عن القود، ثبت له المال، ولم يسقط بعفوه [1] .
ولو كان السيد مكاتبًا، لم يجب له مال في رقبة الجاني [2] .
والفرق: أن حقوق الغرماء تعلقت برقاب عبيده، فلذلك تعلق أرش الجناية على أحدهم برقبته.
بخلاف المكاتب، فإنَّه لم يتعلق حق أحدٍ برقبة عبيده [3] .
فَصْل
ولو جنى عبدٌ أو مكاتبٌ على حرٍ، فعفى على غير مالٍ سقط [5] .
والفرق: أن المكاتب لا يملك إسقاط المال، فلذلك لم يسقط [6] .
بخلاف الحر، فإنَّه يملك إسقاط المال، فافترقا [7] .
فَصْل
626 -إذا جنى عبدٌ على حرٍ موضحةً مثلًا، فأبرأه منها، لم يصح [8] .
= انظر: الكافي، 4/ 50، المحرر، 2/ 130، الفروع، 5/ 668، الإنصاف، 10/ 3.
(1) انظر المسألة في: الكافي، 4/ 51، المغني، 7/ 754، المبدع، 8/ 300، كشاف القناع، 5/ 544.
(2) انظر: المغني، 9/ 479، الشرح الكبير، 6/ 439.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 110/ أ.
(4) انظر: المغني، 9/ 915، الشرح الكبير، 6/ 441.
(5) انظر: فروق السامري، ق، 110/ ب.
(6) انظر: المغني، 9/ 915، الشرح الكبير، 6/ 441.
(7) انظر: فروق السامري، ق، 110/ ب.
(8) انظر الهداية، 2/ 84، المقنع، 3/ 364، المحرر، 2/ 134، منتهى الإرادات، 2/ 412.