فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 735

فصل

56 -العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم[1].

ويتيمم عند عدم الماء [2] .

والفرق: أن التيمم ليس برخصة يستباح بالسفر، وإنما هو عزيمة عند عدم الماء حتى في الحضر [3] .

بخلاف الأشياء المتقدمة، فإنها رخص، والعاصي بسفره لا يترخص [4] .

فَصل

57 -إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها [5] .

وإن ذكرها في الحضر فلم يقضها حتى سافر لم يجز له قصرها [6] .

والفرق: أن الصلاة المذكورة في الحضر وجب إتمامها بذلك؛ لأنه مأمورٌ بفعلها حين ذكرها بقوله - صلى الله عليه وسلم:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها"رواه الإمام أحمد [7] ، وغيره [8] ، وحينئذٍ تصيرُ صلاة حضر، فيجب إتمامها [9] .

(1) انظر: المغني، 2/ 262، الشرح الكبير، 1/ 429، المبدع، 2/ 106، غاية المنتهى، 1/ 213.

(2) انظر: المغني، 1/ 234، الشرح الكبير، 1/ 430، المبدع، 1/ 206، منتهى الإرادات، 1/ 33.

(3) انظر: المغني، 1/ 234، الشرح الكبير، 1/ 114، كشاف القناع، 1/ 161.

(4) انظر: المغني، 2/ 262 - 263، الشرح الكبير، 1/ 430، كشاف القناع، 1/ 505.

(5) انظر: الهداية، 1/ 48، المقنع، 1/ 222، المحرر، 1/ 131، الإقناع، 1/ 182.

(6) انظر: المغني، 2/ 283، الشرح الكبير، 1/ 439، الإنصاف، 2/ 327، كشاف القناع، 1/ 512.

(7) انظر: الفتح الرباني، 2/ 301، ولفظه: (من نسي صلاة، أو نام عنها، فإنما كفارتها أن يصليها إذا ذكرها) .

(8) البخاري في صحيحه، 1/ 112، ومسلم في صحيحه، 2/ 138.

(9) انظر: المغني، 2/ 283، الشرح الكبير، 1/ 439.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت