والفرق: أن الظهار من الأجنبية يصح، فقد وجد شرط ظهار زوجته، فصار مظاهرًا.
بخلاف الطلاق، فإنه لا يصح من الأجنبية، فلم يوجد شرط الطلاق، فلم تطلق [1] .
فَصْل
ولو كانت كل [2] أصبعٍ من يدٍ، أجزأه [3] .
والفرق: أن الضرر في الأولى كثيرٌ، وفي الثانية يسيرٌ [4] .
فَصْل
542 -إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه [5] .
(1) انظر: المصدر السابق.
هذا، ومبنى الفرق بين المسألتين - كما هو ظاهر - على أن الظهار من الأجنبية يصح بخلاف الطلاق، وقد تقدمت هاتان المسألتان والفرق بينهما في الفصل (533) .
(2) في الأصل (من كل) فحذفت (من) لأنها زيدت خطأ كما هو ظاهر، ودل على ذلك أيضًا: فروق السامري، ق، 95/ أ.
(3) قال في الإنصاف، 9/ 215، عن حكم هاتين المسألتين: (لا أعلم فيه خلافًا) .
(4) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 360، الشرح الكبير، 4/ 582، المحرر، 2/ 92، شرح منتهى الإرادات، 3/ 202.
(5) إن كان من اليد، فأما إن كان من الرجل فعلى قول في المذهب.
قطع به في الرعاية الكبرى، وقدمه في الفروع، ونص عليه في التنقيح والمنتهى.
والقول الآخر: أن قطعه من الرجل لا يمنع الإجزاء.
وهو ظاهر كلام صاحب المغني، والشرح، والوجيز، وهو الذي نص عليه في الإقناع.
انظر: المغني، 8/ 360، الشرح الكبير، 4/ 582، الفروع، 5/ 498، الإنصاف، 9/ 216، التنقيح المشبع، ص 248، الإقناع، 4/ 89، منتهى الإرادات، 2/ 329.