فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 735

والفرق: أن الظهار من الأجنبية يصح، فقد وجد شرط ظهار زوجته، فصار مظاهرًا.

بخلاف الطلاق، فإنه لا يصح من الأجنبية، فلم يوجد شرط الطلاق، فلم تطلق [1] .

فَصْل

541 -إذا أعتق في كفارة الظهار مقطوع الخنصر والبنصر من يدٍ واحدةٍ، لم يجزئه.

ولو كانت كل [2] أصبعٍ من يدٍ، أجزأه [3] .

والفرق: أن الضرر في الأولى كثيرٌ، وفي الثانية يسيرٌ [4] .

فَصْل

542 -إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه [5] .

(1) انظر: المصدر السابق.

هذا، ومبنى الفرق بين المسألتين - كما هو ظاهر - على أن الظهار من الأجنبية يصح بخلاف الطلاق، وقد تقدمت هاتان المسألتان والفرق بينهما في الفصل (533) .

(2) في الأصل (من كل) فحذفت (من) لأنها زيدت خطأ كما هو ظاهر، ودل على ذلك أيضًا: فروق السامري، ق، 95/ أ.

(3) قال في الإنصاف، 9/ 215، عن حكم هاتين المسألتين: (لا أعلم فيه خلافًا) .

(4) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 360، الشرح الكبير، 4/ 582، المحرر، 2/ 92، شرح منتهى الإرادات، 3/ 202.

(5) إن كان من اليد، فأما إن كان من الرجل فعلى قول في المذهب.

قطع به في الرعاية الكبرى، وقدمه في الفروع، ونص عليه في التنقيح والمنتهى.

والقول الآخر: أن قطعه من الرجل لا يمنع الإجزاء.

وهو ظاهر كلام صاحب المغني، والشرح، والوجيز، وهو الذي نص عليه في الإقناع.

انظر: المغني، 8/ 360، الشرح الكبير، 4/ 582، الفروع، 5/ 498، الإنصاف، 9/ 216، التنقيح المشبع، ص 248، الإقناع، 4/ 89، منتهى الإرادات، 2/ 329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت