فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 735

المعينة، فلم يلزمه أخذ غيرها، كما لو [باعه دابةً] [1] وأراد إبدالها، فإنه لا يلزمه، فكذا ههنا [2] .

فَصْل

316 -إذا دفع ثوبًا إلى[خياطٍ ليخيطه، وكان]يُعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة، وإن لم يعقد معه عقدًا،[ولا ذكر له أجرةً.

وإن لم يكن]يُعرف بذلك لم يستحق أجرةً إلا بعقدٍ، أو بشرط العوض [أو تعريضٍ به[3] .

والفرق: أنه إذا كان يُعرف، بأخذ الأجرة فشاهد الحال يقوم مقام التعريض [بالأجرة.

بخلاف ما إذا لم يكن معروفًا بذلك، وليس]هناك عقدٌ، ولا تعريضٌ، ولا شاهدٌ، فلم تلزمه [الأجرة، كما لو قال لبزازٍ[4] : أعطني رطلًا خبزًا] [5]

فأعطاه، فإنه لا يلزمه ثمنه، كذا ههنا [6] .

(1) من فروق السامري، ق، 75/ ب، بسبب تلف موضعها من الأصل.

(2) انظر: المغني، 5/ 475، الشرح الكبير، 3/ 358.

(3) التفريق بين المسألتين في الحكم هو قول قوي في المذهب.

والصحيح في المذهب: أن الحكم في المسألتين واحد، فالحكم في الثانية، كالحكم في الأولى فى: أنه يستحق أجرة المثل مطلقًا، سواء كان يعرف بأخذ الأجرة على ذلك، أم لا.

انظر: الهداية، 1/ 184، الإنصاف، 6/ 17، الإقناع، 2/ 289، منتهى الإرادات، 1/ 478.

(4) البزَّاز: بائع البزِّ، والبزُّ: الثياب، أو نوع خاص منها.

انظر: لسان العرب، 5/ 311، القاموس المحيط، 2/ 166.

(5) ما بين المعكوفات في هذا الفصل من فروق السامري، ق، 75/ ب بسبب تلف موضعها من الأصل.

(6) انظر الفرق في: المغني، 5/ 561، الشرح الكبير، 3/ 308، المبدع، 5/ 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت