ولو باعه مكيلًا أو موزونًا، فأجرة الكيل والوزن على البائع.
والفرق: أن التسليم واجب على البائع، ولا يحصل إلا بكيل المبيع ووزنه.
بخلاف بيع الرطبة، فإن تسليمها حصل، بدليل: ما لو تلف قبل القطع كان من [ضمان] [1] المشتري، فظهر الفرق [2] .
فَصْلٌ
ولو أعتقها إلا حملها، صح العتق والاستثناء [4] .
والفرق: أن العقد على الأم يقتضي دخول حملها، وإفراد الحمل بالبيع لا يصح، فكذا استئناؤه [5] .
بخلاف العتق، فإنه يصح إفراده بالعتق، فصح استثناؤه، كالمنفصل [6] .
فَصْلٌ
151 -إذا باع حيوانًا مأكولًا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز.
ولو استثنى الشحم المغيَّب، لم يصح [7] .
والفرق: أن في الأطراف قد حصل علم المستثنى والمستثنى منه
(1) من فروق السامري، ق، 36/ أ.
(2) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 4/ 106، الشرح الكبير، 2/ 449، المبدع، 4/ 167، كشاف القناع، 3/
(3) انظر: المقنع وحاشيته، 2/ 16، المحرر والنكت والفوائد السنية عليه، 1/ 297، الفروع، 4/ 28، الإقناع، 2/ 70.
(4) انظر: المقنع، 2/ 478، المحرر، 2/ 4، الفروع، 5/ 83، غاية المنتهى، 2/ 422.
(5) انظر: المغني، 4/ 116 - 117، الشرح الكبير، 2/ 329، المباع، 4/ 33.
(6) انظر: الكافي، 2/ 585، الشرح الكبير، 6/ 350، المبدع، 6/ 295.
(7) انظر المسألتين في: المقنع، 2/ 15 - 16، الكافي، 2/ 35، الفروع، 4/ 28، منتهى الإرادات، 1/ 344.