فَصل
793 -إذا حدث للمدبرة أولاد (بعد تدبيرها) [1] ، ثم رجع سيدها في تدبيرها، لم يبطل التدبير في حق أولادها [2] .
ولو حدث للمكاتبة أولاد بعد الكتابة ثم عجزت، رقَّت ورقّ أولادها [3] .
والفرق: أن أولاد المدبرة مدبرون، بدليل: ما لو ضاق الثلث عنها وعنهم لم تقدم عليهم، بل يقرع، فالرجوع في تدبيرها ليس رجوعًا في تدبيرهم، كما لو دبرهم بألفاظ مختلفة [4] .
بخلاف أولاد المكاتبة، فإنهم غير مكاتبين؛ لأن الولد لا يتبع أمه في العقود، كالبيع، وإنما تثبت لهم حرمة الأم على سبيل التبع، فيتبعونها في الحرية والرق [5] .
فَصل
794 -إذا دبر أمة ثم ولدت، ثم ماتت قبل موت سيدها، عتق الأولاد بموته [6]
= والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أنَّه يصح التدبير، ويعتق العبد بعد تحقق الصفتين: الموت، ومضي المدة.
انظر: الروايتين والوجهين، 3/ 118، المقنع وحاشيته، 2/ 486، المحرر، 2/ 6، تصحيح الفروع، 5/ 102، منتهى الإرادات، 2/ 127.
(1) في الأصل (بتدبيرها) والتصويب من: فروق السامري، ق، 171/ ب. (العباسية) .
(2) انظر: الهداية، 1/ 239، الكافي، 2/ 594، القواعد لابن رجب، ص، 166، الإقناع، 3/ 141.
(3) انظر: المغني، 9/ 487، الشرح الكبير، 6/ 419، القواعد لابن رجب، ص، 166.
(4) انظر: المغني، 9/ 398، الشرح الكبير، 6/ 390، المبدع، 6/ 330.
(5) انظر: فروق السامري، ق، 171/ ب. (العباسية) .
(6) انظر: المغني، 9/ 398، الشرح الكبير، 6/ 390، كشاف القناع، 4/ 536، مطالب أولي النهي، 4/ 726.