فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 735

فَصل

793 -إذا حدث للمدبرة أولاد (بعد تدبيرها) [1] ، ثم رجع سيدها في تدبيرها، لم يبطل التدبير في حق أولادها [2] .

ولو حدث للمكاتبة أولاد بعد الكتابة ثم عجزت، رقَّت ورقّ أولادها [3] .

والفرق: أن أولاد المدبرة مدبرون، بدليل: ما لو ضاق الثلث عنها وعنهم لم تقدم عليهم، بل يقرع، فالرجوع في تدبيرها ليس رجوعًا في تدبيرهم، كما لو دبرهم بألفاظ مختلفة [4] .

بخلاف أولاد المكاتبة، فإنهم غير مكاتبين؛ لأن الولد لا يتبع أمه في العقود، كالبيع، وإنما تثبت لهم حرمة الأم على سبيل التبع، فيتبعونها في الحرية والرق [5] .

فَصل

794 -إذا دبر أمة ثم ولدت، ثم ماتت قبل موت سيدها، عتق الأولاد بموته [6]

= والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أنَّه يصح التدبير، ويعتق العبد بعد تحقق الصفتين: الموت، ومضي المدة.

انظر: الروايتين والوجهين، 3/ 118، المقنع وحاشيته، 2/ 486، المحرر، 2/ 6، تصحيح الفروع، 5/ 102، منتهى الإرادات، 2/ 127.

(1) في الأصل (بتدبيرها) والتصويب من: فروق السامري، ق، 171/ ب. (العباسية) .

(2) انظر: الهداية، 1/ 239، الكافي، 2/ 594، القواعد لابن رجب، ص، 166، الإقناع، 3/ 141.

(3) انظر: المغني، 9/ 487، الشرح الكبير، 6/ 419، القواعد لابن رجب، ص، 166.

(4) انظر: المغني، 9/ 398، الشرح الكبير، 6/ 390، المبدع، 6/ 330.

(5) انظر: فروق السامري، ق، 171/ ب. (العباسية) .

(6) انظر: المغني، 9/ 398، الشرح الكبير، 6/ 390، كشاف القناع، 4/ 536، مطالب أولي النهي، 4/ 726.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت