فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 735

[فَصل]

725 -إذا استعدى على خصمٍ في البلد، أعدي عليه قبل تحرير الدعوى.

ولو كان غائبًا، لم يُعْدَ حتى تحرر [1] .

والفرق: وجود المشقة في حق الغائب، وعدمها في حق الحاضر [2] .

فَصل

726 -إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينةٍ، لم تقبل [3] .

ولو قال: لي بينةٌ غائبةٌ أو حاضرةٌ وأريد إحلافه فحلف، ثم أتى ببينةٍ، قبلت [4] .

والفرق: أنه في قوله: لا بينة لي قد [5] أكذب بينته، فلم تقبل [6] .

بخلاف الأخرى، فإنه لم يكذب بينته [7] .

(1) انظر المسألتين في: الكافي، 4/ 458، المحرر، 2/ 205 - 206، الفروع، 6/ 458 - 459، غاية المنتهى، 3/ 423 - 424.

(2) انظر: المغني، 9/ 62، الشرح الكبير، 6/ 180، المبدع، 10/ 55.

(3) انظر: الهداية، 2/ 128، الكافي، 4/ 463، المحرر، 2/ 209، الإقناع، 4/ 394.

(4) انظر: الكافي، 4/ 462، المقنع، 3/ 619، الإقناع، 4/ 394، شرح منتهى الإرادات، 3/ 494.

(5) في الأصل (فقد) والتصويب من: فروق السامري، ق، 155/ أ. (العباسية) .

(6) انظر: الكافي، 4/ 463، الشرح الكبير، 6/ 185، كشاف القناع، 6/ 339.

(7) ولأن ظاهر هذه البينة الصدق، ويلزم من صدقها كذب اليمين المتقدمة، فتكون البينة أولى، ولأن اليمين بدل عن البينة فلا تشرع إلا عند تعذرها، والبدل يبطل بالقدرة على المبدل. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت