فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 735

وجوبها بالكفارة، فإذا صامها عن كفارته قضاها لنذره، كما لو أفطرها [1] .

قلت: قال الوالد: قد ذكر في الفصل الثاني من هذا الباب: أنه لا فرق بين أن يكون نذر الأثانين متقدمًا على وجوب الصوم أو متأخرًا، وفرَّق بينهما في هذا الفصل، وهذا تناقضٌ ظاهرٌ، والله أعلم.

(1) انظر: فروق السامري، ق، 154/ ب. (العباسية) .

وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 294/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت