بخلاف منفعة البضع، فإنه لو تعذَّر المهر لم يمكن الرجوع فيها [1] .
فَصل
ولو أعتقها حال حياته، ثم زوجها بمهرٍ حالٍ، كان لها منع نفسها حتى تقبضه [2] .
والفرق: أنها في الأولى ملكته بالوصية، فلم يكن لها منع نفسها لقبضه، كما لو كان لها عليه دينٌ.
بخلاف الثانية، فإنها ملكته بعقد النكاح في مقابلة الاستمتاع، فملكت المنع حتى تقبض [3] ، كما تقدَّم في الفصل الذي قبله.
فَصل
444 -إذا أصدقها خشبًا فشقته أبوابًا فزادت قيمته، ثم طلَّقها قبل الدخول، لم يكن له الرجوع بنصفه، ولو بذلت له النصف بزيادته، لم يلزمه قبوله.
عند القاضي [4] .
ولو كان فضةً فصاغته حليًا، لزمه قبوله.
والفرق: أن الفضةً يجيء منها بعد الصَّوغ ما يجيء منها قبله، فهو زائدٌ من كلِّ وجهٍ، فلزمه قبوله.
(1) انظر: المغني، 6/ 737، الشرح الكبير، 4/ 336. 5/ 123، المبدع، 7/ 175، كشاف القناع، 5/ 163.
(2) لأنها صارت حرة، وتقدم في الفصل السابق: أن الحرة لها ذلك.
(3) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 99/ أ، (العباسية) .
(4) قاله في كتاب المجرد.
انظر: فروق السامري، ق، 99/ أ، (العباسية) .