فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 735

بخلاف الشعر والسن، فإنهما يفارقان حال الصحة، ويحدث بدلهما، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليهما، كما لو قال: حملك طالقٌ [1] .

فَصل

462 -إذا قال: أنا منك طالقٌ لم تطلق[2].

ولو قال: أنا منك بائنٌ أو حرامٌ، ونوى الطلاق، طلقت [3] .

والفرق: أن البينونة والتحريم تستعمل في الزوج كالزوجة.

بخلاف لفظ الطلاق، فإنها لا تستعمل إلا في الزوجة، فافترقا [4] .

فَصل

463 -إذا قال: أنت بائنٌ، ونوى الطلاق طلقت [5] .

ولو قال: أنا بائنٌ ونواه، لم تطلق [6] .

والفرق: أن الرجل يكون بائنًا من غيرها بأن يطلق أخرى، فلما لم يقل منك لم يضف التحريم إليها.

(1) انظر: المغني، 7/ 242، 246، الشرح الكبير، 4/ 450، مطالب أولي النهى، 5/ 369 - 370.

(2) انظر: الهداية، 2/ 9، المقنع، 3/ 150، الإقناع، 4/ 12، منتهى الإرادات، 2/ 260.

(3) في أحد الوجهين في المذهب.

والوجه الآخر، وهو الصحيح في المذهب: أن الطلاق لا يقع؛ لأن الزوج محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية، فلم يقع وإن نوى، كالأجنبي.

انظر: الكافي، 3/ 167، الإنصاف، 8/ 486، التنقيح المشبع، ص 237، منتهى الإرادات، 2/ 260، كشاف القناع، 5/ 252.

(4) انظر: المغني، 7/ 134، الشرح الكبير، 4/ 431، المبدع، 7/ 281.

(5) انظر: الهداية، 2/ 7، الكافي، 3/ 172، المحرر، 2/ 54، الفروع، 5/ 386.

(6) انظر: المغني، 7/ 134، الشرح الكبير، 4/ 432، الإنصاف، 8/ 486، منتهى الإرادات، 2/ 260.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت