فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 735

يكثر، فإذا شرط في البيع كان كالبراءة من العيب، فكأنه باعها على ما فيها من العيب فصح، كما لو باعها عوراء أو عرجاء [1] .

فَصْلٌ

153 -يجوز بيع المدبر[2].

ولا يجوز بيع أم الولد [3] .

والفرق: أن التدبير إيصاء للمدبر برقبته، بدليل: اعتباره من الثلث، وتنجزه بالموت، فهو جائز، فبيعه كالرجوع في الوصية.

بخلاف أم الولد، فإن سبب عتقها لازم، بدليل: أنَّه لا يصح الرجوع عنه، وهو من رأس المال [4] .

فَصْلٌ

154 -يجوز بيع الجاني مطلقًا [5] .

ولا يجوز بيع المرهون [6] .

والفرق: من أربعة أوجه:

أحدها: أن الحق المتعلق برقبة الجاني غير مستقر، بدليل:

(1) انظر: الفواكه العديدة، 1/ 209.

وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 61.

(2) انطر الهداية، 1/ 129، المقنع، 2/ 495، المحرر، 2/ 7، الروض المربع، 2/ 266.

(3) انظر: الهداية، 1/ 129، المفنع، 2/ 517، المحرر، 2/ 11، الروض المربع، 2/ 267.

(4) انظر: المغني، 9/ 393 - 394، الشرح الكبير، 6/ 388، المبدع، 6/ 329، كشاف القناع، 4/ 535.

(5) أي: سواء كانت الجناية عمدًا أو خطأ، على النفس، أو ما دونها.

انظر: الهداية، 1/ 129، الكافي، 2/ 6، المحرر، 1/ 285، الإقناع، 2/ 59.

(6) انظر: الهداية، 1/ 150، الكافي، 2/ 143، المحرر، 1/ 336، الإقناع، 2/ 158.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت