يكثر، فإذا شرط في البيع كان كالبراءة من العيب، فكأنه باعها على ما فيها من العيب فصح، كما لو باعها عوراء أو عرجاء [1] .
فَصْلٌ
ولا يجوز بيع أم الولد [3] .
والفرق: أن التدبير إيصاء للمدبر برقبته، بدليل: اعتباره من الثلث، وتنجزه بالموت، فهو جائز، فبيعه كالرجوع في الوصية.
بخلاف أم الولد، فإن سبب عتقها لازم، بدليل: أنَّه لا يصح الرجوع عنه، وهو من رأس المال [4] .
فَصْلٌ
154 -يجوز بيع الجاني مطلقًا [5] .
ولا يجوز بيع المرهون [6] .
والفرق: من أربعة أوجه:
أحدها: أن الحق المتعلق برقبة الجاني غير مستقر، بدليل:
(1) انظر: الفواكه العديدة، 1/ 209.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 61.
(2) انطر الهداية، 1/ 129، المقنع، 2/ 495، المحرر، 2/ 7، الروض المربع، 2/ 266.
(3) انظر: الهداية، 1/ 129، المفنع، 2/ 517، المحرر، 2/ 11، الروض المربع، 2/ 267.
(4) انظر: المغني، 9/ 393 - 394، الشرح الكبير، 6/ 388، المبدع، 6/ 329، كشاف القناع، 4/ 535.
(5) أي: سواء كانت الجناية عمدًا أو خطأ، على النفس، أو ما دونها.
انظر: الهداية، 1/ 129، الكافي، 2/ 6، المحرر، 1/ 285، الإقناع، 2/ 59.
(6) انظر: الهداية، 1/ 150، الكافي، 2/ 143، المحرر، 1/ 336، الإقناع، 2/ 158.