فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 735

[فَصْلٌ]

133 -إذا قال: بعتك هذه الصبرة [1] كل قفيز [2] بدرهم، على أن أنقصك / [17/ب] قفيزًا، وهما يعلمان كيلها صح [3] .

ولو قال: على أن أزيدك قفيزًا لم يصح [4] .

والفرق: أن القفيز في الأولى ينقص من الصبرة، والباقي بعده معلوم فصح، كما لو باعه من غير هذا الشرط.

بخلاف الثانية، فإن القفيز المزيد غير معلوم العين ولا الصفة، فكأنه قال: بعتك هذه الصبرة وقفيزًا آخر من حنطة في بيتي، وذلك لا يصح [5] .

فَصْلٌ

134 -إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزًا، وهما يعلمان قفزانها، فالبيع صحيح، وإن جهلاها لم يصح.

(1) الصبرة: الكومة المجموعة من الطعام، بلا كيل ولا وزن، وجمعها صُبَر.

انظر: المطلع، ص، 231، المصباح المنير، 1/ 331.

(2) القفيز: وحدة كيل وقياس، والمراد هنا: وحدة الكيل، وقدره 12 صاعًا، أي ما يساوي = 24.432 كغم، وقيل: يساوي = 26.064 كغم.

انظر: المقادير الشرعية، ص، 172، ص، 308، معجم لغة الفقهاء، ص، 368.

(3) انظر: المغني، 4/ 144، الشرح الكبير، 2/ 332، الإنصاف، 4/ 304، الإقناع، 2/ 72.

(4) لكن لو عين له القفيز المزيد، أو وصفه بوصف ينضبط فإنه يصح.

انظر: المغني، 4/ 144، الكافي، 2/ 16، الشرح الكبير، 2/ 332، الإقناع، 2/ 72.

(5) انظر: المغني، 4/ 144، الشرح الكبير، 2/ 332، كشاف القناع، 3/ 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت