فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 735

والفرق: أن اللعان فيه نوع تعبدٍ؛ لأن الشهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة مخصوصٌ، واليمين أيضًا، وكذلك لو أبدل أشهد بأحلف [1] .

بخلاف الظهار [2] ، فإنه يقع بما يقوم مقام الصريح مما يدل عليه، كالكنايات بالنية.

(1) فإنه لا يصح؛ لأن من شروط صحة اللعان: أن يأتي بألفاظه على صورة ما ورد في الشرع، فإن أبدل لفظًا بآخر لم يصح. في الصحيح من المذهب.

انظر: الكافي، 3/ 282، المحرر، 2/ 98، الشرح الكبير، 5/ 4، منتهى الإرادات، 2/ 335.

(2) وكذا الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت