والفرق: أن اللعان فيه نوع تعبدٍ؛ لأن الشهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة مخصوصٌ، واليمين أيضًا، وكذلك لو أبدل أشهد بأحلف [1] .
بخلاف الظهار [2] ، فإنه يقع بما يقوم مقام الصريح مما يدل عليه، كالكنايات بالنية.
(1) فإنه لا يصح؛ لأن من شروط صحة اللعان: أن يأتي بألفاظه على صورة ما ورد في الشرع، فإن أبدل لفظًا بآخر لم يصح. في الصحيح من المذهب.
انظر: الكافي، 3/ 282، المحرر، 2/ 98، الشرح الكبير، 5/ 4، منتهى الإرادات، 2/ 335.
(2) وكذا الطلاق.