فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 735

والفرق: أنه إذا سرقها بعض من أدخله فقد سُرقت بفعل المودَع، وهو إدخاله السارق، فقد تعدى بذلك الفعل فضمن.

بخلاف ما إذا سرقها غيرهم، فإنه لا فعل له في ذلك، فهو كما لو سُرقت ولم يُدخل البيت أحدًا، فلم يضمن [1] ، فافترقا. والله تعالى أعلم.

= إذ كان سببًا لإتلافها، فأوجبته كان لم يكن سببًا، كما لو نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير حاجةٍ.

وقد نص على القول بهذا في: الكافي، والمنتهى، وغاية المنتهى، وقال في الإنصاف: (اختاره ابن عقيل، والمصنف، ومال إليه الشارح) .

انظر: الكافي، 2/ 377، الشرح الكبير، 4/ 143، المبدع، 5/ 237، الإنصاف، 6/ 324، منتهى الإرادات، 1/ 537، غاية المنتهى، 2/ 262.

(1) انظر: المغني، 6/ 392، الشرح الكبير، 4/ 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت