فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 735

ولا يصح قبول الصبي للهبة حتى يبلغ [1] .

والفرق: أن العبد أهل للتصرف في العقود، بدليل: أنه يصح تصرفه [40/ب] في ذمته، يتبع به إذا عتق [2] ، /وإنما الحجر عليه في المال لحق السيد، فيصح قبوله فيما لا ضرر على سيده فيه [3] .

بخلاف الصبي، فإنه ليس أهلًا للتصرف في العقود، بدليل: أن الحجر عليه في ماله وذمته، وإذا لم يكن أهلًا للتصرف لم يصح منه شيءٌ منهما بغير إذنٍ، كالمجنون [4] .

(1) انظر: المغني، 5/ 660، الإنصاف، 7/ 125، الإقناع، 3/ 31.

(2) في قول في المذهب.

والصحيح في المذهب: أنه لا يصح تصرفه في ذمته إلا بإذن سيده.

انظر: المغني، 4/ 273، المحرر، 1/ 348، الإنصاف، 5/ 345، 347، الإقناع، 2/ 230.

(3) ولأنه تحصيل للمال للسيد، فلم يعتبر إذنه فيه، كالالتقاط والاصطياد.

انظر: المغني، 5/ 663، الشرح الكبير، 3/ 430.

(4) انظر: المغني، 5/ 660، الشرح الكبير، 3/ 428، كشاف القناع، 4/ 302.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت