فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 735

والفرق: أن المال حصل في يد المحكوم له فلزمه رده، حيث تبين فساد طريق وصوله إليه [1] .

وأما القطع والقتل فلم يثبت للمحكوم له به عليه، بدليل: أن الإمام فرط بترك البحث عن حال الشهود [2] .

وهذا يفارق أيضًا رجوع الشهود، فإنهم ألجأوا الحاكم بشهادتهما إلى الإتلاف بإصرارهم على الشهادة مع كونهم بصفة من لا تقبل شهادتهم.

بخلاف مسألتنا، فإن الحاكم فرط بقبول شهادتهم [3] ، فظهر الفرق.

(1) انظر: المبدع، 10/ 278، كشاف القناع، 6/ 446، مطالب أولي النهي، 6/ 648.

(2) انظر: الكافي، 4/ 565، الشرح الكبير، 6/ 304، المبدع، 10/ 278.

(3) انظر: المغني، 9/ 256، الشرح الكبير، 6/ 304.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت