وهذا بخلاف المسألة الثانية، فإن البائع إنما احتال بالثمن المستحق له بالعقد، فإذا انفسخ سقط حقه منه، وإذا زال استحقاقه له زال استحقاقه لقبضه؛ فلذا بطلت الحوالة [1] ، فظهر الفرق.
(1) انظر: المغني، 4/ 584 - 585، الكافي، 2/ 222 - 223، الشرح الكبير، 3/ 30 - 31، المبدع، 4/ 275.