فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 735

وهذا بخلاف المسألة الثانية، فإن البائع إنما احتال بالثمن المستحق له بالعقد، فإذا انفسخ سقط حقه منه، وإذا زال استحقاقه له زال استحقاقه لقبضه؛ فلذا بطلت الحوالة [1] ، فظهر الفرق.

(1) انظر: المغني، 4/ 584 - 585، الكافي، 2/ 222 - 223، الشرح الكبير، 3/ 30 - 31، المبدع، 4/ 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت