ولو وقف شجرةً فثمرتها ملك أهل الوقف، تؤكل وتباع [1] .
والفرق: أن ولد الأمة يصح وقفه ابتداءً، فدخل في وقف أمه؛ لأنه جزءٌ منها، فدخل كسائر أجزائها، ولأن الولد يتبع الأم، كولد المدبَّرة والمكاتبة [2] .
بخلاف الثمرة، فإنها لا يصح وقفها ابتداءً؛ فلذلك لم تدخل في الوقف كغيرها من المأكولات [3] .
(1) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 209، الكافي، 2/ 456، الإقناع، 3/ 8 - 9، منتهى الإرادات، 2/ 7.
(2) انظر: المغني، 5/ 638، الشرح الكبير، 3/ 404، المبدع، 5/ 331، كشاف القناع، 4/ 257.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 80/ ب.
وانظر الفصل بأكمله نقلًا عن فروق السامري في: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، 1/ 551.