فهرس الكتاب

الصفحة 3540 من 3915

الحادية والأربعون: الإنساب منقطعة إِلَّا نبسه [1] ، وقيل: المراد به نسب الإسلام [2] .

الثّانية والأربعون: أباح له إذا دعا الرَّجل وهو في الصّلاة أنّ يجيبَهُ [3] فيقول:"لَبَّيْكَ"عامدًا، ولا تبطل صلاته [4] .

ومالُهُ بعد موته قائمٌ على نَفَقَةِ أَهلِهِ ونَفَقَةِ مصالح المسلمين [5] .

الثّالثة والأربعون: أباح له دخول المسجد وهو جُنُبٌ إكرامًا له [6] ، ولم بفعله قَطُّ.

الرّابعة والأربعون: أباح له الحكم لنفسه [7] ، وقَبُول إشهاده لنفسه بنفسه [8] .

الخامسة والأربعون: أباح له أنّ يحكم لولده وولد ولده [9] .

السّادسة والأربعون: شربت أم أَيْمَن - الّتي كانت حاضنةً له بعدَ حَلِيْمةَ - بولَه فلم

(1) ذكر هذه الخصيصة: البيهقي في السنن: 7/ 63، والخيضري في اللّفظ المكرّم: 2/ 167.

(2) أورده الخيضري في اللّفظ المكرّم: 2/ 168 - 169 وقال:"وهذا ... غير ظاهر، فإنّ غيره من الانبياء عبهم السّلام من أين لنا أنّهم كذلك، والله أعلم".

(3) انظر: سنن البيهقي: 7/ 64، وغاية السُّول: 278، والخصائص الكبرى: 2/ 253.

(4) يقولُ الخيضري في اللّفظ المكرّم: 2/ 162:"هذا الّذي ذكرناه من وجوب إجابته إذا دعاه، محلُّه الاقتصار على لفظ بفهم منه الجواب بأن يقول: نعم، أو لَبَّيْكَ يا رسول الله، وأمّا الزّيادة على ذلك فلا يظهر لي فيه الجواز، ولم أر من تعرَّضَ لذلك".

(5) ذكر هذه الخصيصة البيهقي في السنن: 7/ 64، وانظر اللّفظ المكرّم: 1/ 322.

(6) القائل بهذه الخصيصة أبو العباس بن القاص في التلخيص، نصّ على ذلك البيهقي في السنن: 7/ 65، ولم يسلم له القفال الشاشي بذلك، بل قال: لا أظنّه صحيحًا، وقال إمام الحرمين الجويني، هذا الّذي قاله صاحب التلخيص هَوَسٌ لا ندري من أين قاله؟ ولا إلى أي أصل أسنده، فالوجه القول بتخطئته. عن غاية السُّول: 182 - 183 وانظر: اللّفظ المكرّم: 1/ 378 - 383، والخصائص الكبرى: 2/ 243.

(7) ذكر هذه الخصيصة: البيهقي في السنن: 7/ 66، وابن الملقن في غاية السُّول؛ 172، والخيضري في اللّفظ المكرّم: 1/ 340.

(8) انظر: غاية السُّول: 174، واللفظ المكرّم: 340.

(9) ذكر هذه الخصيصة البيهقي في السنن: 7/ 66، والخيضري في اللّفظ المكرّم: 1/ 340، وانظر: غاية السُّول: 172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت