فهرس الكتاب

الصفحة 2516 من 3915

المقدِّمة الثّالثة في شروط النكاح

وهي خمسٌ [1] :

1 -الوَلِيُّ.

2 -والصَّدَاقُ، ويكون من الّذي يُمْلَك وتجوزُ المعاملة به، وأقلُّه رُبع دينار، وقال بعضُ علمائِنا: أو ثلاثةُ دراهم.

3 -والإعلانُ به، فالسِّرُّ كإخفائه.

4 -وإجتماعُ الإيجابِ والقَبولِ.

5 -وخُلُوُّ العقدِ من شيءٍ يُفْسِدُه.

أمّا"الوليّ"فله خمسة أوصافٍ [2] :

1 -الإسلام.

2 -والحرية.

3 -والبلوغ.

4 -والعقل.

5 -والذكوريّة.

وأن يكونَ الوليُّ من العصبة أو السُّلطان، وهو القاضي، ويجوز الرَّضِيُّ من المسلمين، على ما يأتي بيانُه مسألةً مسألةً إنَّ شاءَ الله.

[3] فالنكاحُ -الّذي هو الغِشيَانُ- هو الّذي جَبَلَ اللهُ عليه الخَلْقَ، لِمَّا رَكَّبَ فيهم

(1) اقتبس المؤلِّف هذه الشروط من الخصال الصّغير لابن الصّوّاف: 63.

(2) هذه الأوصاف مقتبسة من الخصال الصّغير: 64.

(3) من هنا إلى آخر الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ} عند ورودها في المرّة الأولى مقتبس من المقدِّمات الممهِّدات: 1/ 451 - 452.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت