وهي خمسٌ [1] :
1 -الوَلِيُّ.
2 -والصَّدَاقُ، ويكون من الّذي يُمْلَك وتجوزُ المعاملة به، وأقلُّه رُبع دينار، وقال بعضُ علمائِنا: أو ثلاثةُ دراهم.
3 -والإعلانُ به، فالسِّرُّ كإخفائه.
4 -وإجتماعُ الإيجابِ والقَبولِ.
5 -وخُلُوُّ العقدِ من شيءٍ يُفْسِدُه.
أمّا"الوليّ"فله خمسة أوصافٍ [2] :
1 -الإسلام.
2 -والحرية.
3 -والبلوغ.
4 -والعقل.
5 -والذكوريّة.
وأن يكونَ الوليُّ من العصبة أو السُّلطان، وهو القاضي، ويجوز الرَّضِيُّ من المسلمين، على ما يأتي بيانُه مسألةً مسألةً إنَّ شاءَ الله.
[3] فالنكاحُ -الّذي هو الغِشيَانُ- هو الّذي جَبَلَ اللهُ عليه الخَلْقَ، لِمَّا رَكَّبَ فيهم
(1) اقتبس المؤلِّف هذه الشروط من الخصال الصّغير لابن الصّوّاف: 63.
(2) هذه الأوصاف مقتبسة من الخصال الصّغير: 64.
(3) من هنا إلى آخر الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ} عند ورودها في المرّة الأولى مقتبس من المقدِّمات الممهِّدات: 1/ 451 - 452.