فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 3915

العربية:

قوله:"الصَّدَقة"اشتقت الصَّدقة من الصَّدق في موازنة الفعل للقَوْل والاعْتِقَادِ.

الفقه في مسألتين [1] :

المسألة الأولى [2] :

لا خلافَ بن علمائنا أنّ للإمام المطالبة بالزَّكاة، وأنَّ من [3] أقَرَّ بوجوبها عليه، وقامت [4] عليه بها بَيِّنَة، كان للإمام أخذها منه، وعلى هذا يجب على منِ امْتَنَعَ من أدائها ونصب الحربَ دونَها إنّ يقاتِل مع الإمامِ، فإنْ أَبَى إلَّا أنّ يقاتَل عن نفسه [5] فَدَمُهُ هَدَرٌ وتُوخَذُ من مَالِه [6] ، وهو صريحُ مذهب مالك، قال [7] :"الأمر عندنا فيمن منع فريضةً من فرائضِ اللهِ أنّ يُجَاهَدَ إنّ لم يَقْدَر على أَخْذِها منه"وهذا موافقٌ لِقول لأبي بكر الصِّديق:"لأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الزَّكاة والصَّلاةِ" [8] .

باب زكاة ما يُخْرَصُ من ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ

مالك [9] ، عن سليمان بن يَسَار [10] وبُسْر بن سَعِيد؛ أنّ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قال:"فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ والبَعْلُ: العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نصفُ العُشْرِ".

الإسناد:

أرسل مالك في"الموطّأ"هذا الحديث، وأَسْنَدَهُ ابن وهب، عن يونس، عن

(1) ذكر المؤلِّف مسألة واحدة فقط.

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 9/ 231.

(3) "من"زيادة من الاستذكار.

(4) في الاستذكار:"أو قامت".

(5) في الاستذكار:"فإن أتى على القتال على نفسه".

(6) في الاستذكار:"ويؤخذ منه مَالُه".

(7) بنحوه في الموطّأ (722) رواية يحيى.

(8) سبق تخريجه آنفًا.

(9) في الموطّأ (724) رواية يحيى.

(10) في الموطّأ:"مالك، عن الثِّقة عنده، عن سليمان بن يسار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت