جنايات ثمّ قام المجني عليه، ففي"المدنية"من رواية محمّد عن مالك: ليس عليه إلّا قيمتها [1] .
فرع [2] :
وليس على العاقلة شيءٌ من جناية أمّ الولد؛ لأنّها أَمَة، ولا تحملُ العاقلة إلّا جناية الأحرار.
وقال أبو يوسف: إنَّ لم يفتدها السَّيِّد أعتقها. عليه، وجعلت ديّة قتيلها على العاقلة [3] ، وهذا غيرُ صحيحٍ.
مالكٌ [4] ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ أَحيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لهُ، وَلَيسَ لِعِرقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ".
وهو عن عُروة مُرْسَلٌ [5] .
(1) ووجه ذلك: أنّ الحكم فيها لمّا كان حكمًا واحدًا كان حكم جناياتها حكم جناية واحدة.
(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 26.
(3) انظر المبسوط: 4/ 330.
(4) في الموطَّأ (2166) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2893) ، وسويد (278) ، ومحمد بن الحسن (833) ، والشّافعيُّ في الأم: 7/ 230 (ط. النجار) .
(5) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 22/ 207"لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث"وانظر التمهيد: 22/ 280.