فهرس الكتاب

الصفحة 3283 من 3915

بشيءٍ * لا يوجد إِلَّا بمعنى مستأنف، وربّما تعجّل الأمد البعيد، وربّما تعذّر، فكان العتق يتأجّل بتأجُّله.

المسألة الثّالثة [1] :

فإن قال لأَمَتِهِ: أنتِ حرّة على أنّ تُسلِمِي، فقد قال ابنُ حبيب عن أَصْبَغ: إِنْ أَبَت فلا حريّة لها، كقوله: إنَّ شئت، وليس كقوله: أنت حرّة على أنّ تنكحي فلانًا، ثمّ تَأْبَى، فإنَّ العتق مَاضٍ، والفرقُ بينهما: أنّها رضيت بذلك، فبنفس العِتق تكون مسلمة، كقوله: على أنّ عليك عشرة [2] ، وقوله: على أنّ تنكحي، إنّما شرط عليها عملًا بعد تمام العَقد يصحُّ أنّ يتأخر الزّمن الطّويل [3] ، وهذا تأخّر، فكان بمنزلة أنّ يشترط عليها عملًا أو خدمة.

باب من أعتق رقيقًا لا يملك مالًا غيرهم

الإسناد [4] :

قال الإمام: هذا الحديث مُرسَلٌ [5] ، وقد أَسنَدَهُ مسلم [6] من رواية إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيّوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن الحصين.

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 264.

(2) أي عشرة دنانير.

(3) وهو إباحة بعضها وقبول الزّوج.

(4) كلامه في الإسناد مقتبس من المنتقى: 6/ 264.

(5) سبق الكلام على الحديث صفحة: 501 والتعليق رقم: 2، وانظر الاستذكار: 23/ 136 - 139.

(6) في صحيحه (1668) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت