فهرس الكتاب

الصفحة 2249 من 3915

وأمّا"الثَّنِيُّ"فقال ابن حبيب: هو ابن سنتين [1] ودخل في الثّالثة.

وأمّا"الإبِلُ"فقال ابن حبيب: الجْذَع من الإبل ابن خمس سنين، والثَّنِيّ ابن ستّ سنين [2] .

قال أبو عبيد [3] : إذا أتت عليه الخامسةُ فهو جَذَعٌ، فإذا ألقى ثنِيَّتَهُ في السّادسة فهو ثَنِيٌّ.

وأمّا"البَقَرُ"فقال ابن حبيب: الجَذَع ابن ثلاث سنين، والثّني ابن أربع.

وقال أبو عُبيد [4] : هو أوّل سنة تَبِيعٌ، ثمّ جَذَعٌ، ثمَّ ثَنِيٌ.

وقال عبد الوهّاب [5] : الثَّنِيُّ من البقرِ ما لهُ سنتانِ ودخل في الثّالثة، وهذا أشبه بقول أبي عُبَيْد.

باب النّهي عن ذبح الأضحية قبل أنّ ينصرف الإمام

قال الإمامُ: الأحاديثُ في هذا الباب صِحَاحٌ، خّرَّج مالك فيه حديثين:

الحديث الأوّل [6] : حديثُ أَبِي بُرْدَةَ بْن نَيِارٍ ذبَحَ أضحِيَتَهُ قَبْلَ أنّ يَذْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أنّ يُعِيدَ بضحِيَة أُخرَى، قَال أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجدُ إِلَّا جَذَعًا. فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم:"إنْ لم تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذبَحْ".

والحديث الثّاني: حديث عَبَّاد بنِ تمِيم؛ أَنَّ عُويْمِرَ بن أَشْقَرَ ذبَحَ أُضحِيَتَهُ قبل أَنْ يذبحَ الإِمامُ يَومَ الأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذَكر ذلِك لرَسُولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُ أنّ يُعيد أُضحِيَةً أُخرَى.

(1) نقله عن ابن حبيب القرافي في الذّخيرة: 4/ 145.

(2) قال نحوه في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة 34، عن رجل من أعاريب الحجاز من قيس وغيرهم.

(3) في غريب المصنف: 2/ 287.

(4) في غريب المصنف: 2/ 332.

(5) في المعونة: 1/ 659.

(6) في الموطَّأ (1390) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2133) ، وعلي بن زياد (11) ، والقعنبي عند الجوهري (822) ، والشّافعيّ في السنن المأثورة (585) ، وأبو علي عبيد الله الحنفي عند الدارمي (1969) ، ويحيى بن بكير عند البيهقي: 9/ 263.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت