القول الثَّالث - قيل: إنّهم كانوا يشرِّقُون فيها للشّمس [1] في غير بيوت ولا أبنية للحَجِّ [2] ، هذا قول أبي جعفر محمّد بن عليّ [3] .
وقد قيل: إنَّ لفظ التّشريق مأخوذٌ من قولهم:"أشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ" [4] وهذا لا يعرفه أهل العلم باللسّان [5] .
قال القاضي [6] : ولا خلافَ أنّ أيّام مِنىً ثلاثة أيّام، ورُوِيَ ذلك عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - في [7] حديث مُسْنَدٍ [8] .
الأحاديث [10] :
وهو [11] عند مالك وجماعة من أهل العلم مُسْتَحَبٌّ، على أنّه ليس من مناسك الحجِّ، وليس على تاركه فِدْيَةٌ ولا دَمٌ.
وهذه البطحاء [12] هي المعروفة عند أهل العلم وغيرهم بالمُعَرَّس.
(1) في الأصل:"المشي"والمثبت من الاستذكار.
(2) في الأصل:"ولا أيام الحجِّ"والمثبت من الاستذكار.
(3) رواه ابن أبي شيبة: (15836) .
(4) أي أدخل يا ثَبِيرُ في الشروق كي نُسْرِع للنَّحْر، ويُضْرَب هذا المثل في الإسراع والعجلة. انظر مجمع الأمثال: 2/ 158، ومعجم الأمثال العربية لخير الدِّين باشا: 1/ 323.
(5) الّذي في الاستذكار:"وهذا إنّما يعرفه أهل العلم من السَّلَف العَالِمِينَ باللّسان، وليس له معنى يصحّ عند أهل الفهم والعلّم بهذا الشّأن".
(6) الكلام موصول لابن عبد البرّ.
(7) "في"زيادة يقتضيها السِّياق.
(8) أخرجه أحمد: 4/ 309، والترمذي (889) ، وأبو داود (1949) ، وابن ماجه (3015) ، والنّسائي: 5/ 264، وابن خزيمة (2822) ، والبيهقي: 5/ 116 عن عبد الرّحمن بن يَعْمُر.
(9) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 13/ 178 - 180.
(10) في الموطّأ (1204، 1205، 1206) رواية يحيى.
(11) أي الإناخة (البروك) بالراحلة في البطحاء.
(12) المذكورة في حديث الموطّأ (1204) رواية يحيى:"أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أنَاخَ بالبَطْحَاءِ الّتي بذي الحُلَيْفَة فَصَلَّى بها"والمعرّس هي بلدة ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة ومن مرّ بها، على مسافة 9 كليومتر جنوب المدينة النبوية المنوّرة، على طريق مكّة، وتعرف عند العامّة ببيار علىّ. انظر المغانم المطابة في معالم طابة: 386، ومعجم معالم الحجاز: 8/ 195.