فهرس الكتاب

الصفحة 2617 من 3915

وقال أصْبغُ: ليس ذلك بالوكيد، وإنّه تخفيف.

فقول مالك مبنيٌّ على وجوبِ إتيان الدَّعوةِ، وأنَّ الأكلَ ليس بواجبٍ [1] .

وقولُ أَصْبَغ مبنىٌّ على وجوبِ الأكلِ، ولذلك أَسْقَطَ وجوبَ الإتيانِ عن الصّائم.

فرعٌ [2] :

فإن كان في الوليمةِ زِحَامٌ، وغلق البابُ دونَه؟

فقال ابنُ القاسم عن مالك [3] : هو في سَعَةٍ إذا تخلَّفَ عنها أو رجعَ.

ووجه ذلك: أنّه لا يلْزَمُ الإِتيان ولا الابْتِذَال في الزِّخام، فإنَّ ذلك ممَّا يَثلِمُ المُرُوءَةَ، وكذلك إنَّ كان له عُذرٌ من مرضٍ أو غيرِهِ.

باب جامع النِّكاح

وفيه ثمان مسائل:

المسألة الأولى:

قوله - صلّى الله عليه وسلم - [4] :"فَلْيَأخُذ بِنَاصِيَتِهَا، وَليَدْعُ بِالبَرَكَةِ"إِشارةٌ إلى قوله:"إنْ يكنِ الشُّؤمُ ففي ثلاثة" [5] .

(1) ولذلك أوجب الإتيان على من لا يريد الأكل أو من يصوم.

(2) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 350.

(3) في العتبية: 4/ 307 في سماع ابن القاسم من مالك، رواية سحنون، في كتاب طلق بن حبيب.

(4) في حديث الموطَّأ (1575) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1552) ، وسويد (221، 338) .

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (13341) من حديث ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت