وأمّا عند مالك، فهذا ادمن الرَّجُلُ على اللَّعِب به، فلا تُقبَلْ شهادَتُه [1] وإن كان عَدلًا، لعبَ قمارًا أو غير قمارٍ، فَخَتَمَ البابُ بذلك.
مالك [2] ؛ عن زيد بن أسلم؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال:"يُسَلمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ القَومِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنهُمْ".
الإسناد:
قال الإمام: الحديث مُرْسَلٌ [3] ، وهو حديث صحيحٌ، يتّصلُ من وجوهٍ كثيرةٍ.
الفقه والمعاني في اثني عشرة مسألة:
المسألة الأولى [4] : كبف يردّ السّلام
يردّ عليه بمِثْلِ ما سلّم عليه.
وقيل: يجوزُ أن يقولَ: وعليك، كما رَوَى أبو عيسى التّرمذيّ [5] في حديث الأعرابي الّذي لم يحسن الصّلاة:"وَعَلَيك، ارْجِعْ فَصَلٌ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"ويحتملُ أنّه لم
=بالشِّطْرَنْج على غير قمار"وعبارته في التمهيد: 13/ 181"وأمّا الشِّطرَنْج فاختلاف أهل العلم في اللِّعبِ بها على غير اختلافهم في اللِّعب بالنَّرد؛ لأنّ كثيرًا منهم أجاز اللِّعب بالشِّطْرَنْج على غير قمار"."
(1) قاله في المدوّنة: 6/ 284 (ط. صادر) وانظر الجامع لابن أبي زيد: 290، والتمهيد 13/ 179.
(2) في الموطّأ (2756) ورواه عن مالك: ابو مصعب (2008) ، وسُوَيْد (664) .
(3) قال ابن عبد البرّ في التِهيد: 5/ 287"لا خلاف بين رواة الموطَّأ في إرسال هذا الحديث".
(4) انظرها في العارضة: 10/ 166.
(5) في جامعه (302) من حديث رِفَاعَة بن رَافِع. والحديث أخرجه أحمد: 4/ 340، والدَّارمي (1335) ، وأبو داود (860، 861) ، وابن ماجه (460) ، والنّسائي: 2/ 20، 193، والحاكم: 1/ 243، والبيهقي: 2/ 380.