فهرس الكتاب

الصفحة 2144 من 3915

الفائدةُ الأولى [1] :

في هذا الحديث دليل أنّ النّفل والسّلب لا يكونان إِلَّا من الخمس.

والثّانية [2] :

وفيه أنّ الغنيمة تقسم في بلاد الحرب.

الثّالثة [3] : أنّ خُمُسَ الغنيمة يُسلّم إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى أنّ ينفل ذلك إلى أصحاب السَّرِيَّة أو لغيرهم فَعَلَ.

والسَّرِيَّة هي الّتي تخرج بليل [4] ، وهو مأخوذ من السُّرى وهو سير اللّيل، وذلك مثل قوله: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} [5] .

باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمُس

الفقه في أربعة مسائل:

المسألة الأولى [6] :

قوله [7] :"لَا أَرَى بَأسًا أنّ يَأْكُلَ المُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ من طَعَامِهِمْ"هذا كما قال، وقد تقدّم من قولنا أنّ ما ينتفع به في أرض العدوِّ على ضربين:

1 -مباح غير مملوك، وقد تقدّم القول فيه.

2 -والثّاني: أصلُه الملك، ولكنّه أبيح الانتفاع به، وذلك كلّ مطعوم وجده

(1) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبونى: 67/ ب.

(2) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبونى: 67/ ب.

(3) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبونى: 67/ ب.

(4) في تفسير الموطَّأ:"... باللّيل، فتكتب عيون الرّوم بخروجها إلى الروم".

(5) الإسراءِ: 1.

(6) هذه المسألة مقتبسة من المننقى: 3/ 183.

(7) أي قول مالك في الموطَّأ (1303) رواية يحيى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت