الفائدةُ الأولى [1] :
في هذا الحديث دليل أنّ النّفل والسّلب لا يكونان إِلَّا من الخمس.
والثّانية [2] :
وفيه أنّ الغنيمة تقسم في بلاد الحرب.
الثّالثة [3] : أنّ خُمُسَ الغنيمة يُسلّم إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى أنّ ينفل ذلك إلى أصحاب السَّرِيَّة أو لغيرهم فَعَلَ.
والسَّرِيَّة هي الّتي تخرج بليل [4] ، وهو مأخوذ من السُّرى وهو سير اللّيل، وذلك مثل قوله: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} [5] .
الفقه في أربعة مسائل:
المسألة الأولى [6] :
قوله [7] :"لَا أَرَى بَأسًا أنّ يَأْكُلَ المُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ من طَعَامِهِمْ"هذا كما قال، وقد تقدّم من قولنا أنّ ما ينتفع به في أرض العدوِّ على ضربين:
1 -مباح غير مملوك، وقد تقدّم القول فيه.
2 -والثّاني: أصلُه الملك، ولكنّه أبيح الانتفاع به، وذلك كلّ مطعوم وجده
(1) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبونى: 67/ ب.
(2) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبونى: 67/ ب.
(3) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبونى: 67/ ب.
(4) في تفسير الموطَّأ:"... باللّيل، فتكتب عيون الرّوم بخروجها إلى الروم".
(5) الإسراءِ: 1.
(6) هذه المسألة مقتبسة من المننقى: 3/ 183.
(7) أي قول مالك في الموطَّأ (1303) رواية يحيى.