فهرس الكتاب

الصفحة 2921 من 3915

الثّانية [1] :

و"نَهيُهُ - صلّى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ"محمولٌ على التّحريم.

وقال الفقهاء: معناهُ أنّ يتناول عَقد البَيع بيعتين، على أنّ لا تتمَّ منهما إِلَّا واحدة مع لزوم العَقد كما قدمنا.

بَابُ بَيْعِ النُّحَاسِ وَالحَدِيدِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا ممّا يُوزَنُ

الفقه في مسائل:

الأُولى [2] :

قولُه [3] :"وإن كَانَ الصِّنفُ يُشبِهُ الصِّنفَ"يريدُ بالتّشابه تقارُب المنافع مع تقارُب الصُّورة، كالآنُكِ [4] والنُّحاس والرَّصَاص، زاد ابنُ حبيب: والقزدير فإنّه جنسٌ واحدٌ، وكذلك الشَّبَهُ [5] والصُّفْرُ والنُّحَاسُ، وكذلك الحديد، وإنّما يَختلفُ بالعمل، فهذا عُمِلَ الحديدُ سُيوفًا أو سكاكين أو النُّحاسُ أوانيَ، فإنّه يصير أصنافًا باختلاف المنافع والصُّور.

الثّانية [6] :

قوله [7] :"فَإِنِّي أَكْرَهُ أنّ يُؤخَذَ اثنَانِ بِوَاحِدٍ إلَى أَجَلٍ"لما قدّمنا من أنّ الجنس لا

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 36.

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 5/ 35.

(3) أي قول مالك في الموطَّأ (1931) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2635) .

(4) يقول الجبِّيّ في شرح غريب ألفاظ المدوّنة: 68"والآنك: ضرب من الصّفر، والصّواب أنّه القزدير".

(5) هو النحاس الأصفر.

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 5/ 35.

(7) أي قول مالك في المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت