فهرس الكتاب

الصفحة 2588 من 3915

اجتماعِ الحُرَّةِ مع الأَمَةِ أو فرقَتِهما بذِكرِ صفتِه وطريقتِه في"المسائل"مُسْتَوْفىَ إنَّ شاءَ اللهُ تعالى.

فرع:

وأمّا إنَّ تَزوَّجَ الأَمَةَ على الحُرَّةِ، فقد كان من قول مالك المنعُ من ذلك مع وُجودِ الطَّوْلِ [1] .

ثمَّ رجعَ فقال: يجوزُ، وتُخَيَّرُ الحُرَّةُ، وهو قولُ ابنِ المُسَيَّب، وبه أخذَ ابنُ القاسِم [2] .

وقوله [3] :"لَا يَنبغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طوْلًا"هذا هو المشهورُ من المذهب، والله أعلمُ.

باب النَّهي عن نكاحِ إِمَاءِ أهلِ الكتابِ

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى [4] :

اختلفَ العلّماءُ فيها:

فصارَ أهلُ الكوفةِ إلى أنّ نكاحَهَا جائزٌ، منهم أبو حنيفة [5] .

وقال أهلُ الحِجَازِ وأهلُ المدينة: لا يجوزُ ذلك، منهم الشّافعيُّ [6] ، واتّفقوا على أنَّه يجوزُ وَطؤُها بمِلكِ اليمينِ.

(1) انظر المدوّنة: 2/ 164.

(2) حكاه الباجي في المنتقى: 3/ 320.

(3) أي قول مالك في الموطَّأ (1336) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1313) .

(4) وهي نكاح الأَمَة الكتابية، وانظرها في القبس: 2/ 709 - 711.

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 306، والمبسوط: 5/ 109.

(6) في الأم: 5/ 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت