فهرس الكتاب

الصفحة 3390 من 3915

المسألة الثّانية [1] :

وإذا كانت العينُ قائمةً، أو فيها بياضٌ وقد ذهب بصرها، ففد قال أشهب: يُقْبَلُ قولُه وُيشار إلى عَيْنَيه أو إلى العين الّتي يدَّعِي ذلك فيها، وإن لم يستدل على صدقه حلف وأخذ [2] .

وقال أشهب في"الموّازية": فإذا اختلف قولُه بأمرٍ بَيِّنٍ، لم يكن له شيءٌ.

ووجهه: أنّه لا طريقَ إلى معرفة صدقه إِلَّا بمثل هذا، أو ما جرى من الضَّرب الّذي هو مثله.

باب ما جاء في عقل الشِّجَاجِ

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى [3] :

قوله [4] :"الْمُوضِحَةُ في الْوَجهِ مِثلُ الْمُوضِحَةِ في الرَّأْسِ"يدلُّ على أنّ لها حكمها، يجب لكلّ واحدة نصف عشر الدِّية. وذلك أنّ معنى المُوضِحَةِ في اللُّغة: ما أَوْضَحَ عن العظم، وهذا موجودٌ [5] في كلِّ عضوٍ من أعضاء الجَسَدِ، إِلَّا أنّ أَرْشَ المُوضِحَة الّذي قَدَّرَهُ الشَّرعُ بنصف عشر الدِّية، سواء عَظُمَت المُوضِحَة أو صَغُرَت. وقد تقدّم الكلام

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 87.

(2) أي أخذ ما ادَّعَاهُ.

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 87.

(4) أي قول سُليمان بن يَسَار في الموطَّأ (2496) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2269) ، ومحمد بن الحسن (676) .

(5) من جهة اللُّغة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت