فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 3915

ذلك حكمها، وقد قال ابن حبيب [1] : إنّ أوَّلَ من أحدثَ الأذان لها هشام.

باب الأمر بالصَّلاة قبل الخُطبة فيى العِيدَين

مالكٌ [2] ، عن ابن شهاب؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - كان يُصَلَّى يومَ الفِطْرِ ويومَ الأضْحَى قبلَ الخُطبةِ.

الإسناد:

قال الإمام: قد أسْنَدَ هذا الحديث أبو داود [3] من حديث جابِر وَصَحَّحَهُ.

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى [4] :

قال علماؤنا [5] : لا خلافَ في هذا بين فقهاء الأمصار في الصّلاة قبل الخُطْبَة، واختلف العلماءُ فيمن بدأ بالخُطْبةِ قبل الصَّلاة على أربعة أقوال:

القول الأوّل [6] - قيل: عثمان، وروى يوسف بن [7] عبد الله بن سلام، قال: كانت الصّلاةُ يوم العيد قبل الخُطبَة، فلمّا كان عثمان كَثُرَ النّاسُ، فقدَّمَ الخُطْبَةَ، وأراد بذلك ألَّا يفترق النّاسُ وأن يجتمعُوا [8] .

القولُ الثّاني - قيل: أوّل من قدَّمَها عمر بن الخطّاب.

القولُ الثّالث: أوّل من قدّمها ابن الزّبير، وقال ابن عبد البرّ [9] :"والصّحيحُ عندي أنّ أوَّلَ من قدّمها عثمان بن عفّان".

(1) في الواضحة كما نَصَّ على ذلك الباجي.

(2) في الموطَّأ (489) رواية يحيى.

(3) في سننه (1148) .

(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 316 بتصرُّفٍ.

(5) المقصود هو الإمام الباجي.

(6) هذا القول مقتبى من الاستذكار: 7/ 19 مختصرًا.

(7) "يوسف بن"زيادة الاستذكار.

(8) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 10/ 254 - 255.

(9) في الاستذكار: 7/ 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت