فهرس الكتاب

الصفحة 1526 من 3915

خاتمة:

قال الإمام: وأخصر ما قيَّدْنَاه [1] في الدُّعاء على الميِّت، قوله:"اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابنُ عَبْدِكَ، مَاضٍ فِيهِ حُكْمُكَ، وَلَم يَكنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، أنزل بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ، وَأَلحِقْهُ بِنَبِيِّهِ، وَنَوِّر لَهُ قَبْرَهُ، وَوَسِّعْ عَلَيْهِ مُدخَلَهُ، وَثَبِّتهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، وَأنَّهُ قَدِ افْتَقَرَ إِلَى رَحمَتِكَ وَاستَغنَيْتَ عَنْهُ، وَكَانَ يَشهَدُ أَلَّا إِلَهَ إلَّا الله، اللَّهُمَّ إنّ كَانَ زَاكِيًا فَزَكِّهِ، وَإِنْ كَانَ خَاطِئًا فَاغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ لَا تَحرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ".

هذا أخصر شيءٍ وأحسنه ممّا يقال على الميِّتِ.

وأمّا ما يقوله الغاسل إذا غسّله، فإنّه ليس فيه أثرٌ غير ما رُوِيَ عن عليّ أنّه قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: كَيفَ يَقُولُ الَّذِي يَغسل الْمَيِّتَ؟ قَالَ: يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَفْوُكَ عَفْوُكَ، حَتى يَفْرَغَ مِن غسْلِهِ [2] .

وقال مالك: ليس عندنا في الدّعاء حد، وليقل وليجتهد ما أمكنَ، واللهُ أعلمُ.

في الصّلاة على الجنائز بعدَ الصُّبْحِ وبعدَ العَصْر

مالك [3] ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرمَلَة، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحمنِ بْن أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيطِبٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَت، وَطَارقٌ أَمِيرُ المَدِينَةِ، فَأُتِيَ بجَنَازَتِهَا بَعْدَ الصُّبْحِ، فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ. قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلَّسُ بِالصُّبْحِ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعتُ عَندَ اللهِ بنَ عمر [4] يَقُولُ لأَهلِهَا إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتركُوهَا حَتَّى تَرتَفِعَ الشَّمسُ.

مَالِك [5] ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ العَصْرِ إِذَا صُلِّيَتَا لَوقتِهِمَا.

(1) غ:"وأحضر ما قدرناه".

(2) أخرجه بنحوه الطّبريّ في تهذيب الآثار (228) [الجزء المفقود] .

(3) في الموطّأ (612) رواية يحيى.

(4) غ، جـ:"بن أبي"والمثبت من الموطّأ.

(5) في الموطّأ (613) رواية يحيى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت