فهرس الكتاب

الصفحة 1788 من 3915

السّابعة [1] :

فيه الشّهادة على الصّوت؛ لأنّ المسلمين إنّما رووا عن أزواج النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - من وراء حجاب.

الثامنة [2] :

فيه جواز ركوب الدّابّة في داخل المدينة، وقد كان مالكٌ يأخذ في خاصّة نفسه ألَّا يركب في المدينة، لمّا كانت جُنَّةُ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - فيها.

التّاسعة [3] :

فيه ركوبُ الاثنين في الدَّابَّةِ، وذلك من التّواضع وترك الكِبْرِ.

باب ما جاء في الرُّخْصَة في القُبْلَةِ للصَّائم

مَالِك [4] ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ في رَمَضَانَ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا ... الحديث إلى آخره.

الإسناد:

قال أبو عمر [5] :"هذا حديثٌ مُرْسَلٌ عند جميع الرُّواة للموطّأ عن مالك، وهذا [6] المعنى أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - كان يُقَبِّل وهو صائمٌ، صحيحٌ من حديث عائشة [7] وأمِّ سَلَمَة [8] وحَفْصَة [9] ."

(1) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.

(2) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.

(3) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.

(4) في الموطّأ (797) رواية يحيى.

(5) في الاستذكار: 10/ 54.

(6) "وهذا"ليست من الاستذكار.

(7) أخرجه البخاريّ (1928) ، ومسلم (1106) .

(8) أخرجه البخاريّ (1929) ، ومسلم (296) .

(9) أخرجه مسلم (1107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت