السّابعة [1] :
فيه الشّهادة على الصّوت؛ لأنّ المسلمين إنّما رووا عن أزواج النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - من وراء حجاب.
الثامنة [2] :
فيه جواز ركوب الدّابّة في داخل المدينة، وقد كان مالكٌ يأخذ في خاصّة نفسه ألَّا يركب في المدينة، لمّا كانت جُنَّةُ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - فيها.
التّاسعة [3] :
فيه ركوبُ الاثنين في الدَّابَّةِ، وذلك من التّواضع وترك الكِبْرِ.
مَالِك [4] ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ في رَمَضَانَ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا ... الحديث إلى آخره.
الإسناد:
قال أبو عمر [5] :"هذا حديثٌ مُرْسَلٌ عند جميع الرُّواة للموطّأ عن مالك، وهذا [6] المعنى أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - كان يُقَبِّل وهو صائمٌ، صحيحٌ من حديث عائشة [7] وأمِّ سَلَمَة [8] وحَفْصَة [9] ."
(1) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(2) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(3) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(4) في الموطّأ (797) رواية يحيى.
(5) في الاستذكار: 10/ 54.
(6) "وهذا"ليست من الاستذكار.
(7) أخرجه البخاريّ (1928) ، ومسلم (1106) .
(8) أخرجه البخاريّ (1929) ، ومسلم (296) .
(9) أخرجه مسلم (1107) .