فهرس الكتاب

الصفحة 1719 من 3915

وقال ابنُ نافع وعليّ عن مالك: ألْحَقَ العلّماءُ بالحِنْطَةِ والشَّعير ما أشبه ذلك من الحُبوب، فكان الأُرْزُ بالعِرَاقِ أكثر من البُرِّ، والذُّرَّةُ باليَمَنِ أكثر، فلذلك أَلْحَقُوها.

المسألة الثّالثة [1] :

قوله [2] :"وَلَيْسَ في الْقضْبِ زكَاةٌ وَلاَ في الْبُقُولِ"وهذا قولُ مالكٌ والشّافعيّ وجميع أصحابهما.

وقال أبو حنيفة: في جميعها الزّكاة إلّا القَضْب والحَشِيشُ والحَطَبُ.

ودليلنا: أنَّ الخُضَرَ كانت بالمدينة في زَمَنِ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بحيثُ لا يَخْفَى ذلك عليه، ولم يُنْقَل [3] إلينا أنّه أَمَرَ بإخراج شَيْءٍ منها، ولا أنّ أحدًا أخذ منها زكاة، ولو كان ذلك لكان منقولًا كما نُقِلَ إلينا زكاة [4] سائر ما أَمَرَ به، فثبتَ أنّه لا زكاةَ فيها [5] .

ودليلنا من جهة القياس: أنّه نبتٌ لا يُقْتَاتُ، فلم تجب فيه الزّكاة كالحَشِيشِ والقَضْبِ.

باب ما جاء في صدقة الرّقيق والخيل والعسل

مالك [6] ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكٍ بنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".

الإسناد: تنبيه على وهم في الإسناد:

قال الشّيخ أبو عمر [7] :"هكذا الحديث عن سُلَيمَان بن يَسَار عن عِرَاكِ بْنِ مَالِك"

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 171.

(2) أي قول مالكٌ في الموطّأ (750) رواية يحيى.

(3) غ، جـ:"ينفذ"والمثبت من المنتقى.

(4) "زكاة"زيادة من المنتقى.

(5) غ، جـ:"فيه"والمثبت من المنتقى.

(6) في الموطّأ (751) رواية يحيى.

(7) في الاستذكار: 9/ 279.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت