فهرس الكتاب

الصفحة 1700 من 3915

مستحقّون [1] ، إذ لو كانوا يستحقون [2] لسقط سَهْمُهُم بسقوطه عن [3] أرباب الأموال ولم يرجع إلى غيرهم.

وقيل: إنّه يرجع إلى عُمّار المساجد [4] .

الصِّنفُ الرّابع[5]

قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} [6]

قيل: هم المكاتَبُونَ، قاله عليّ، والشّافعي، وأبو حنيفة [7] ، وجماعة.

وقيل: إنّه العِتقُ، وذلك بأن يَبْتَاعَ الإمامُ رقيقًا فَيَعْتَقُهم، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين، قاله ابن عمر.

وعن مالكٌ في ذلك أربع روايات:

1 -قيل: لايُعين [8] مكاتَبًا.

2 -وقال في إحدى رواياته [9] : ما بلغني عن أبي بكرٍ ولا عمر ولا عثمان أنّهم فعلوا ذلك.

3 -ورَوَى عنه مُطَرِّف؛ أنّه يُعطَى المكاتَبُونَ.

مسألة [10] :

وقد اختلفَ العلّماءُ في فكِّ الأسيرِ منها؟

فقال أَصْبَغُ: لا يجوز ذلك.

(1) غ، جـ:"يستحفون"والمثبت من الأحكام.

(2) في الأحكام:"مستحقين"وهي أسدّ.

(3) غ، جـ:"بسقوطهم على"والمثبت من الأحكام.

(4) عزاه المؤلِّف في الأحكام إلى الزهري، بلفظ:"يُعْطَ نضفُ سهمهم ...".

(5) انظره في أحكام القرآن: 2/ 967.

(6) التوبة: 60.

(7) انظر مختصر الطحاوي: 52.

(8) غ، جـ:"يعتق"والمثبت من الأحكام.

(9) في الأحكام:"وقال آخرًا".

(10) انظرها في أحكام القرآن: 2/ 968.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت