مستحقّون [1] ، إذ لو كانوا يستحقون [2] لسقط سَهْمُهُم بسقوطه عن [3] أرباب الأموال ولم يرجع إلى غيرهم.
وقيل: إنّه يرجع إلى عُمّار المساجد [4] .
قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} [6]
قيل: هم المكاتَبُونَ، قاله عليّ، والشّافعي، وأبو حنيفة [7] ، وجماعة.
وقيل: إنّه العِتقُ، وذلك بأن يَبْتَاعَ الإمامُ رقيقًا فَيَعْتَقُهم، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين، قاله ابن عمر.
وعن مالكٌ في ذلك أربع روايات:
1 -قيل: لايُعين [8] مكاتَبًا.
2 -وقال في إحدى رواياته [9] : ما بلغني عن أبي بكرٍ ولا عمر ولا عثمان أنّهم فعلوا ذلك.
3 -ورَوَى عنه مُطَرِّف؛ أنّه يُعطَى المكاتَبُونَ.
مسألة [10] :
وقد اختلفَ العلّماءُ في فكِّ الأسيرِ منها؟
فقال أَصْبَغُ: لا يجوز ذلك.
(1) غ، جـ:"يستحفون"والمثبت من الأحكام.
(2) في الأحكام:"مستحقين"وهي أسدّ.
(3) غ، جـ:"بسقوطهم على"والمثبت من الأحكام.
(4) عزاه المؤلِّف في الأحكام إلى الزهري، بلفظ:"يُعْطَ نضفُ سهمهم ...".
(5) انظره في أحكام القرآن: 2/ 967.
(6) التوبة: 60.
(7) انظر مختصر الطحاوي: 52.
(8) غ، جـ:"يعتق"والمثبت من الأحكام.
(9) في الأحكام:"وقال آخرًا".
(10) انظرها في أحكام القرآن: 2/ 968.