فهرس الكتاب

الصفحة 2085 من 3915

مع ذِي مَحْرَمٍ" [1] وقد رُوِيَ:"لا تحجُ المرأةُ إِلَّا مع ذي مَحْرَمِ"ذكره عبد الرزّاق [2] ."

صيام التَّمتّعِ[3]

أجمع العلماء على أنّ الثّلاثة الأيَّام إنْ صامها قبل يوم النّحر فقد أتى بما عليه من ذلك، ولهذا قال من قال من أهل العلم بتأويل القرآن: {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [4] قال [5] : آخرها يوم عَرَفَة [6] .

وكذلك أجمعوا أنّه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النّحر.

واختلفوا في صيام أيّام مِنىً إذا كان قد فَرَّطَ فلم يصمها المتمتِّع * قبل يوم النَّحر.

فقال مالك [7] : يصومها المتمتَّعُ * [8] إذا لم يجد هَدْيًا لأنّها من أيّام الحجِّ، ورُوِيَ ذلك عن ابن عمر وعائشة.

وقال الشَّافعىّ [9] وأبو حنيفة [10] وأبو ثور: لا يصوم المتمتَّع أيّامَ مِنىً، لنهي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن صيام أيَّام منىً، ولم يخصّ يومًا [11] من الصّيام.

(1) سبق تخريجه.

(2) وأخرجه أيضًا الدارقطني: 2/ 223.

(3) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 372/ 13.

(4) البقرة: 196.

(5) "قال"زيادة من الاستذكار.

(6) روي هذا عن طائفة من علماء السلف، منهم: مجاهد كما في مصنف ابن أبي شيبة (15150) ، وتفسير الطّبريّ: 3/ 423 (ط. هجر) .

(7) في المدونة: 1/ 309 في تفسير ما يجوز من الصِّيام في الحجِّ، وانظر عيون المجالس: 2/ 781.

(8) ما بين النّجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال نظر الناسخ، واستدركنا النقص من الاستذكار.

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 40.

(10) في الجديد، انظر الحاوي الكبير: 4/ 53، والبيان للعمراني: 3/ 562، 4/ 94.

(11) في الاستذكار:"نوعًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت