فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 3915

وردت السُّنَّة بذلك [1] .

المسألة الثَّانية [2] :

وجملةُ مذهب مالك [3] فيمن لم يطف الوداع، إذا كان قريبًا رجع وطاف، وإن تعذَّر فلا شيءَ عليه.

المسألة الثّالثة:

إذا نَسِيَ طواف الإفاضة وطاف طواف [4] القدوم أجزأهُ، وهذه سُنَّةٌ تُجزىء عن فَرْض، وانفرد بها مالك، لكن يلزمه الهدي مع هداه [5] .

المسألة الرّابعة [6] :

اختلف العلماء في المعتمر الخارج [7] إلى التَّنْعِيمِ هل يودِّع أم لا؟

فقال مالك والشّافعيّ [8] : ليس عليه وداع.

وقال، الثّوريُّ: إنَّ لم يودِّع فعليه دمٌ.

وقولُ مالك أبين [9] ؛ لأنّه راجع في عمرته في البيت وليس بناهض إلى بلده.

جامع الطّواف

قولها [10] :"فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - أنّ تَطُوفَ مِنْ وَرَاء النَّاس راكبة".

(1) لعلّه يقصد الحديث المتّفق عليه الّذي أخرجه البخاريّ (1755) ، ومسلم (1328) عن ابن عبّاس قال:"أُمِرَ النَّاسُ أنّ يكون آخرُ عهدهم بالبيت [طواف الوداع] إلّا أنّه خُفِّفَ عن الحائض".

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 184.

(3) كما في الموطّأ (1083) رواية يحيى وانظر النوادر والزيادات: 2/ 437، وعيون المجالس: 2/ 854.

(4) في الأصل:"طاف"ولعلّ الصواب ما أثبتناه.

(5) كذا، والعبارة قلقة، وهذا القول نسبه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 12/ 193 إلى طائفة من أصحاب مالك، أمّا قول أهل المدينة من أصحاب مالك -وهو قول سائر الفقهاء-: لا يجزئ طواف الدخول ولا ينوب عن طواف الإفاضة بحال من الأحوال.

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 183 - 184.

(7) في الأصل:"الحاج"وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار.

(8) انظر البيان للعمراني: 4/ 368.

(9) في الاستذكار:"أقيس".

(10) أي قول أمّ سلمة زوج النّبي - صلّى الله عليه وسلم - في شكواها إليه، أخرجه مالك في الموطَّأ (1084) رواية يحيى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت