فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 3915

باب [1] ما جاء في عرَق الحائض والجُنُب والسّكران وثيابهم

عَرَقُ الحائضِ عندنا طاهرٌ، والجُنُب والسَّكران كذلك، والحائضُ والجُنُبُ يصلِّيان في ثوبَيْهِما إذا لم يوجد غيرهما، ولا فيهما أَذىً.

والأصل فيه: ما فعله النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - ونساؤُه، كان النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يَجْنَبُ في ثَوْبِه ويصلَّي فيه إذا لم ير فيه أذى، وتحيضُ إحدى أزواجه في ثوبه ويصلِّي فيه.

ومسائل هذا الباب ستة مسائل:

المسألة الأولى [2] : في بيان القول فيما يَنسِجُهُ الكافر

قال علماؤنا: تجوز الصّلاة به إجماعًا. وأمّا ما نَسَجَهُ المجوس، فاختلف أصحابنا فيه؛ لأجل أنّ ذكاتهم غير عاملة، والشَّعر والصُّوف عندهم يَنْجُسُ بالموت، هذا مذهب الشّافعيّة [3] ، ونحن لا نُرَاعِي ذلك.

المسألة الثّانية [4] :

ثيابُ شارِبِ الخمر ومن لا يتَّقي النّجاسةَ، لا يصلَّى فيها، وقال بعض المتأخِّرين: وكذلك السراويل لِقِلَّةِ تَحَفُّظِ النّاس في الاستنجاء.

(1) هذا الباب ليس من الموطَّأ.

(2) انظرها في عارضة الاحوذي: 1/ 226.

(3) انظر الحاوي الكبير: 1/ 66.

(4) انظرها ني العارضة: 1/ 226.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت