فهرس الكتاب

الصفحة 2040 من 3915

فقال مالك [1] : إنَّ دفع منها قبل أنّ تغيب الشّمسُ، فعليه الحجِّ قابلًا، وإن دفع منها [2] قبل غروب الشّمس، ثمّ عاد إليها قبل الفجر أنّه لا دَمَ عليه.

وقال سائر العلماء: من وقف بعَرَفَة بعد الزَّوال فحجُّه تامٌّ، وإن دفع قبل الغروب، إلّا أنّهم اختلفوا في وجوب الدّم عليه إنَّ رجع ليلًا فوقف:

فقال الشّافعيُّ [3] : إنَّ عاد إلى عَرَفَة حتّى يدفع بعد مغيب الشّمس فلا شيءَ عليه، وإن لم يرجع [4] حتّى يطلع الفجر أجزأت عنه حجّته وأهرق [5] دمًا.

الفصل الثّاني [6] في المسائل

قال مالك [7] في العبد يُعْتَقُ في الموْقِفِ بِعَرَفَةَ: فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُجْزىء عَنْهُ من [8] حَجَّةِ الإسْلَامِ، إِلَّا أنّ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فيُحْرِمْ بَعْدَ أنّ يُعْتَقَ ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ [9] تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَبْلَ أنّ يَطلُعَ الفَجْرُ. فإن فعل أجْزَأَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، كان بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الحَجُّ.

تنبيه:

قال القاضي - رضي الله عنه - [10] : لم يذكر يحيى عن مالك في"الموطّأ"الصّبيّ يُحْرِمُ مراهقًا ثُمَّ يحتلمُ، وحُكْمُهُ عنده حُكْمُ العبد سواء.

(1) بنحوه في النوادر والزيادات: 2/ 395 نقلًا عن الموازية.

(2) الظّاهر أنّه سقطت هاهنا فقرة بسبب انتقال نظر النّاسخ وهي كما في الاستذكار:"... منها بعد غروب الشّمس قبل الإمام فلا شيء عليه. وعند مالك: أنّ من دفع من عرفة قبل ...".

(3) في الأمّ: 3/ 548 (ط. فوزي) .

(4) في الأصل:"يدفع"والمثبت من الاستذكار.

(5) في الأصل:"أهدى"والمثبت من الاستذكار.

(6) هذا الفصل مقتبس بأكمله من الاستذكار، والنقول منه على التّرتيب التالي: 13/ 45 - 46، 42 - 44، 47.

(7) في الموطّأ (1158) رواية يحيى.

(8) "من"زيادة من الاستذكار والموطّأ.

(9) "من"زيادة من الاستذكار والموطّأ.

(10) الكلام موصول لابن عبد البرّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت