فهرس الكتاب

الصفحة 3717 من 3915

الفصل الرّابع في آداب الفراغ

الأوّل: أنّ يلْقُطَ ما يسقط من الفتات.

الثّاني: يلْعَقَ أصابعه.

الثّالث: أو يغسلها.

الرّابع: يمسحها بالمنديل، وقد روى مالك؛ أنّ عمر كان يمسحها برجليه ورواه غيره.

الخامس: أنّ يغسل بالأُشْنَانِ [1] ، ولست أدري من أين أخذه وقاله أصحابنا، إلّا على تأويل ما ذكرناه في"شرح النّيّرين"وقد كان من مضَى لا يستعمله.

السّادس: يتمضمضُ، وهي سُنَّةٌ قائمة.

السّابع: يغسل يده، وفيه خلافٌ قد تقدّم بيانُه [2] .

الثّامن: يحمد الله.

التَّاسع: يجهر به.

العاشر: ذكر بعضُهم أنّه يعقبه بالصّلاة على النّبىّ، ولستُ أراه، وقد سئل مالك، فقيل له: هل يسمي الله إذا توضّأ؟ قال: لا، أريد أنّ يذبح [3] !؟.

(1) هو شجر خاص ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الأيدي.

(2) زاد في سراج المريدين:"السّابع: يبالغ في المضمضة. الثّامن: أنّ يدلُّك أسنانه بأصابعه فيها".

(3) "إشارة إلى أنّ التّسمية إنّما هي مشروعة عند الذّبح"قاله ابن العربي في العارضة: 1/ 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت