فهرس الكتاب

الصفحة 2046 من 3915

العمل في النّحر[1]

مالك [2] ، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد، عن [3] علىّ؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - نحر بعضَ هَدْيِهِ ونحر بعضَه غيرُهُ.

هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الباب، وتابعه القَعْنَبيّ [4] ، ورواه ابنُ القاسم [5] وابن بُكَيْر [6] قالوا فيه: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جابر [7] ، وأرسله ابنُ وَهَبْ أيضًا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ولم يقل عن جابر [8] .

فيه من الفقه: أنّ يتولَّى الرَّجُل نحرَ هَدْيه بيده، وذلك مستحبٌّ عند أهل العلم لفعل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ذلك [9] بيده، ولأنّها قُربةٌ إلى الله، وجائز أنّ ينحر الهدي والضّحايا غير صاحبها.

واختلف العلماء فيمن ذُبحت أُضحيّتُه بغير إذنه:

فقال مالك: إنّها لا تجزئ عن الذّابح، وسواء نوى ذبحها [10] عن نفسه أو عن صاحبها، وعليه ضمانها.

ورَوَى ابن عبد الحَكَم عنه؛ أنّ الذّابح إذا كان مثل الولد [11] أو بعض العيال فأرجو أن يجزئ.

وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك، إِلَّا أنّ ابن القاسم قال عنه [12] : تجزئ في الولد وبعض العيال [13] .

(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 13/ 94 - 95، 97 - 98، 100 - 101.

(2) في الموطّأ (1169) رواية يحيى.

(3) في الأصل:"بن"وهو تصحيف، والمثبت من الموطّأ.

(4) كما في مسند الموطّأ للجوهري (312) .

(5) كما في ملخّص القابسيّ لموطّأ ابن القاسم (145) .

(6) الموطّأ رواية ابن بُكيْر لوحة 34/ أنسخة الظاهرية مجموع رقم 43.

(7) انظر الأحاديث الّتي خولف فيها مالك للدارقطني: 102.

(8) انظر هذه الرِّواية في تفسير الموطّأ للقنازعي الورقة 247.

(9) "لذلك"زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق.

(10) في الأصل:"ذابحها"والمثبت من الاستذكار.

(11) في الأصل:"الوالد"والمثبت من الاستذكار.

(12) أي عن الإمام مالك، ولفظ"عنه"من الاستذكار؛ لأنّ الوارد في الأصل:"عليه"وهو تصحيف.

(13) انظر رواية ابن القاسم في النّوادر والزيادات: 4/ 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت