فهرس الكتاب

الصفحة 3238 من 3915

فرع غريب:

ولو حبس ذِمي دارًا على مسجدٍ، ففي"العُتبِية"من رواية ابن القاسم عن مالك، ورواه معن بن عيسى عنه في نصرانيّة بعثت بدينارٍ إلى الكعبة، قال: يردُّ إليها. ووجه ذلك: أنّ هذه الجهات إنّما يجب أنّ تخصّ بأفضل الأموال وأطيبها.

فرع آخر:

ولو حبسَ مسلم على كنيسةٍ مالًا، فالأظهر عندنا أنّ يردَّ؛ لأنّه صَرَفَ صدقتَهُ إلى وجهِ معصيةٍ، كما لو صرفها إلى شرب الخّمْرِ.

الباب الثّالث[1]

فالأصل والقاعدةُ فيه، قولُه - صلّى الله عليه وسلم:"لَهُ وَلِعَقِبِهِ"وذلك أنّ إعطاءَ المنافع في العُمرَى والحَبسِ لا يخلو أنّ يكون لغير مُعَيَّنَين، أو لمُعيَّنَين وغير معيّنين، وذلك كمن قال: أعمرتُ هذه الدَّار على ولدي فلان وعَقِبَه، فإنّه يرث الأقرب. وإذا قال: على ولد ولدي، أو قال: على ولدي وولد ولدي، فهذا أرجع فهذا قلنا: يرث الأقرب في قوله: ولدي، بأن يرثها الأقرب، في كلام لهم طويل إنَّ شاء الله.

الباب الرّابع [2] في معنى العقب

قال مالك [3] : العقب: الولد ذكرًا كان أو أُنثَى، وليس ولد البناتِ عقبًا ذكرًا كان أو أُنثَى. وقاله عبد الملك.

(1) هذا الباب مقتبس من المنتقى: 6/ 123 باختصار.

(2) هذا الباب بمسألتيه وفرعه مقتبس من المنتقى: 6/ 124 - 125.

(3) في رواية ابن القاسم عنه في"المجموعة"نصّ على ذلك الباجي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت