فهرس الكتاب

الصفحة 3766 من 3915

حديث سعيد بن المُسَيَّب [1] أنّه قال عن صَدَقَةَ بن يَسَارٍ، سألت سعيد بن المُسَيّب عن لُبْسِ الخاتَم؟ فقال: الْبَسْهُ وأخبِرِ النّاسَ أنِّي أَفْتَيْتُكَ بذلك. فأدخله مالك ردًّا على علماء الشَّام لأنّهم يمنعون من ذلك لغير ذي سلطان.

نكتةٌ:

وأمّا التَختُّم بالذّهب، فإنّه منسوخٌ من فِعْلِهِ [2] ، ونَبْذِهِ والمنسوخُ لا يَحِلُّ استعمالُه، وهذا للرّجال، وأمّا للنّساء، فلا خلاف بين العلماء أنّ التَّختُّم بالذّهب للنّساء جائزٌ.

ما جاء في نَزْعِ المَعَاليق والجَرَس من العين[3]

حديث عبَّاد بن تَمِيم [4] ؛ أنّ أبا بشير الأنصاريّ أَخْبَرَهُ، أنّه كان مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فأرسلَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - رسولًا والنّاسُ في مَقِيلِهِمْ:"لا تَبْقَيَنَّ في رقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ من وَتَرٍ، أو قِلادةٌ إلّا قُطِّعتْ"وتأوّله مالك أنّ ذلك من العين، وهو الصّحيح.

الإسناد [5] :

قال الإمام: هكذا هذا الحديث في"الموطَّأ"عند جمهور الرُّوَاةِ، ورواهُ رَوْحُ بنُ عُبادةَ [6] ، عن مالكٍ بإسناده، فقال فيه: فأرسلَ رسولُ الله زيدًا مولاهُ.

(1) في الموطَّأ (2705) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1970) ، وسويد (721) .

(2) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 186 - 187.

(3) في الموطَّأ: 2/ 526 رواية يحيى:"من العنق"وفي الموطَّأ بشرح الباجي: 7/ 254"العين"وكذلك في النسخة الّتي اعتمدها الباجي في شرحه.

(4) في الموطَّأ (2706) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1970) ، وسويد (722) ، والقعنبي عند الجوهري (498) ، وإسماعيل بن عمر عند أحمد: 6/ 215، والتنيسي عند البخاريّ (3005) ، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2115) .

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/ 362.

(6) عند أحمد: 5/ 216، والتمهيد: 17/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت