فهرس الكتاب

الصفحة 2781 من 3915

المقدِّمةُ الثّانية في حَصْرِ شُرُوطِهِ

وهي ثلاثةٌ:

أحدُها: أهليةُ المُتعاقِدَيْنِ، وهو أنّ يكون كلُّ واحدٍ منهُمَا عاقلًا بالغًا، على اختلافٍ وتفصيلٍ، لم يَتَقدّمْ عليه حَجْرٌ باتِّفاقٍ، ولا أَدْرَكَهُ سَفَةٌ في مالِهِ على اختلافٍ [1] ، على ما نبيَّنُه إنَّ شاء الله، فنقول [2] :

يكون فسادُ البيعِ من خمسةِ أوجُهٍ:

1 -منها ما يرجِعُ إلى المَبِيع.

2 -ومنها ما يرجعُ إلى الثَّمَنِ.

3 -ومنها ما يتعلَّقُ بالمتعاقِدَيْنِ.

4 -وما يرجعُ إلى صفةِ العَقْدِ.

5 -وما يرجعُ إلى الحال الّتي يقعُ العَقْد فيها.

وأمّا ما يرجعُ إلى المَبِيعِ، فأن يكون ممّا لا يصحُّ بيعُهُ، وذلك خمسة أشياءٍ:

1 -الإنسانُ الحُرّ.

2 -والخمرُ [3] .

3 -والخنزيرُ (3) .

4 -والنّجاسةُ.

5 -وما لا منفعةَ فيه، نحو خَشَاش الأرضِ والضَّفادع [4] ونحو ذلك.

(1) لم يذكر المؤلِّف باقي الشّروط الّتي وَعَدَ بها، وهي كما في القبس: 2/ 776" [الشرط الثّاني] : أهليّةُ المعقود عليه لمَوْرِدِ العَقْدِ، وذلك بأن يكون مُتَمَوَّلًا مُتَمَلّكًا، عَرِيًّا عن حقّ الله فيه بأمر أو نهي، وعن حقّ لآدميّ غير الّذي يباشرُ العقدَ. [الشّرط الثّالث] : انتظامُ العقدِ بائتلاف الإيجابِ والقبولِ فيه مطَّرِدَيْنِ".

(2) الكلام التالي مقتبسٌ من الخصال الصّغير لابن الصواف: 71 - 72. وانظر التلقين: 106، 113.

(3) في حقِّ المسلم.

(4) في الخصال الصّغير:"... الأرض مثل الخنافس والضّفادع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت