فهرس الكتاب

الصفحة 3175 من 3915

وقال أشهب في"المجموعة": قد رُوِيَ عن عمر أنّه قال: من حَجَّرَ أرضًا ولم يعمّرها أنّه ينتظر به ثلاث سنين [1] ، وأراه حسنًا.

مسألة:

وقد قال ابنُ القاسم [2] : ليس الحَجْرُ إِحياء.

ووجه ذلك: أنّ هذا لا يعمل لإحياء، وإنّما هو مَنْعٌ لغيره من التَّصرّف فيها.

مسألة:

وليس حفر بئر الماشية إحياء، قاله ابنُ القاسم [3] وأشهَبُ؛ لأنّه عمل لمنافع الماشية كالرّعي.

الفصل الرّابع [4] في حكم ما أحيي ثمّ مات

فإنّ الأرض على ضربين:

1 -ضرب يقسم ملكه.

2 -وضرب يملك عن مالك.

فأمّا ما اقتسم ملكه، فعلى قسمين: إقطاع [5] وإحياء.

فأمّا الأوّل: ففي"العُتْبِيَّة" [6] عن ابن القاسم فيمن أقطعه الإمام أرضًا قريبة فهي له

(1) نصّ ابن رشد في البيان والتحصيل: 10/ 305 على أنّ هذه الرِّواية حكاها اشهب.

(2) قاله في"المجموعة"وغيرها، نصّ على ذلك الباجي.

(3) قاله في المدوّنة: 15/ 196 (ط. صادر) في ما جاء في إحياء الموات.

(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 30.

(5) أي إقطاع الإمام.

(6) 10/ 300 في سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم، من كتابُ يشتري الدّور والمزارع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت