وقال أشهب: لا شيء عليه [1] .
الإسناد:
هذا [2] حديثٌ صحيحٌ مُتَّفَق على صحّته ومَتْنه [3] .
الفقه في مسائل:
الأولى [4] :
اختلف العلّماء في معناه: فقالت طائفة - منهم مجاهد [5] ، وعطاء [6] ، وابن جُبَير [7] : إذا قلَّد الحاجُّ هديَهُ فقد أحرم، وحرم عليه ما يحرُمُ على الملبِّي، وكذلك إذا أَشْعَرَ هديَهُ.
واختلفوا أيضًا في تحليله:
فمنهم من قال: الإحلالُ كالتَّقليد والإشعار، ومنهم من أباه.
وقال الآخرون: إذا نَوَى تقليد الحجّ والعمرة فهو مُحْرِمٌ وإن لم يُلَبِّ.
وهذا كلّه عندهم فيما معنى قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [8] وكلّهم يستحِبُّ أنّ يكون إحرام الحجّ وتلبيته في حين تقليده الهَدْيَ وإشعاره.
ذكر الفوائد المطلقة في هذا الباب:
وهي خمس فوائد:
(1) أورده ابن أبي زيد في المصدر السابق.
(2) يقصد حديث الموطَّأ (964) رواية يحيى.
(3) أخرجه البخاريّ (1700) ، ومسلم (1321) من حديث عائشة.
(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 11/ 741 - 177.
(5) اسم مجاهد من إضافات المؤلِّف على نصِّ ابن عبد البرّ، وروى هذا القول ابن أبي شيبة (12708) .
(6) رواه عنه ابن أبي شيبة (12703) .
(7) رواه عنه ابن أبي شيبة (12704) .
(8) البقرة: 197.