فهرس الكتاب

الصفحة 1934 من 3915

وقال أشهب: لا شيء عليه [1] .

باب ما لا يُوجِب الإحرام من تقليد الهَدْي

الإسناد:

هذا [2] حديثٌ صحيحٌ مُتَّفَق على صحّته ومَتْنه [3] .

الفقه في مسائل:

الأولى [4] :

اختلف العلّماء في معناه: فقالت طائفة - منهم مجاهد [5] ، وعطاء [6] ، وابن جُبَير [7] : إذا قلَّد الحاجُّ هديَهُ فقد أحرم، وحرم عليه ما يحرُمُ على الملبِّي، وكذلك إذا أَشْعَرَ هديَهُ.

واختلفوا أيضًا في تحليله:

فمنهم من قال: الإحلالُ كالتَّقليد والإشعار، ومنهم من أباه.

وقال الآخرون: إذا نَوَى تقليد الحجّ والعمرة فهو مُحْرِمٌ وإن لم يُلَبِّ.

وهذا كلّه عندهم فيما معنى قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [8] وكلّهم يستحِبُّ أنّ يكون إحرام الحجّ وتلبيته في حين تقليده الهَدْيَ وإشعاره.

ذكر الفوائد المطلقة في هذا الباب:

وهي خمس فوائد:

(1) أورده ابن أبي زيد في المصدر السابق.

(2) يقصد حديث الموطَّأ (964) رواية يحيى.

(3) أخرجه البخاريّ (1700) ، ومسلم (1321) من حديث عائشة.

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 11/ 741 - 177.

(5) اسم مجاهد من إضافات المؤلِّف على نصِّ ابن عبد البرّ، وروى هذا القول ابن أبي شيبة (12708) .

(6) رواه عنه ابن أبي شيبة (12703) .

(7) رواه عنه ابن أبي شيبة (12704) .

(8) البقرة: 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت