شهرٍ، أو تشترط نَفَقَة خادم لها، أو نَفَقة ابنها من غيره، أو على أنّ لا نَفَقَة لها، فهذا كلّه يُفْسَخُ قبلَ البناءِ، ويثبت بعدَهُ، ويسقط الشَّرط.
ووجه ذلك: ما قدّمناهُ من أنَّ هذا الشّرط قد أَثَّر جهالةً في العِوَضِ، ففسدَ لذلك العَقْد قبل البناءِ، ويثبت بعدَهُ.
الإسناد:
قال الإمام: قولُه [1] :"عَنِ الزَّبِيرِ"رَوَاهُ يحيى وجماعةٌ بفَتحِ الزّاي، وقال ابنُ بُكَيْر [2] : بضَمِّ الزّاي.
وقال الدّارقطنيّ [3] وعبد الغَنِيّ [4] وغيرهما من الحفّاظ: هو الصّواب [5] .
وهو الزُّبِيرُ بنُ عبد الرّحمن بن الزُّبِيرِ اليهودّي القُرَظَيّ، قُتِلَ يوم قُرَيْظَة [6] ، والله أعلم.
(1) أي قول مالك في الموطَّأ (1516) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1492) ، وسويد (321) ، ومحمد بن الحسن (582) .
(2) انظر رواية ابن بُكير: لوحة 139/ب [نسخة الظّاهرية] .
(3) انظر المؤتلف والمختلف: 3/ 1139.
(4) انظر المؤتلف: 63.
(5) راجع -إنَّ شئت- مشارق الأنوار: 1/ 315، والإكمال لابن ماكولا: 4/ 165.
(6) انظر تهذيب الكمال: 9/ 311.