فهرس الكتاب

الصفحة 2565 من 3915

شهرٍ، أو تشترط نَفَقَة خادم لها، أو نَفَقة ابنها من غيره، أو على أنّ لا نَفَقَة لها، فهذا كلّه يُفْسَخُ قبلَ البناءِ، ويثبت بعدَهُ، ويسقط الشَّرط.

ووجه ذلك: ما قدّمناهُ من أنَّ هذا الشّرط قد أَثَّر جهالةً في العِوَضِ، ففسدَ لذلك العَقْد قبل البناءِ، ويثبت بعدَهُ.

باب المُحَلِّل وشبهه

الإسناد:

قال الإمام: قولُه [1] :"عَنِ الزَّبِيرِ"رَوَاهُ يحيى وجماعةٌ بفَتحِ الزّاي، وقال ابنُ بُكَيْر [2] : بضَمِّ الزّاي.

وقال الدّارقطنيّ [3] وعبد الغَنِيّ [4] وغيرهما من الحفّاظ: هو الصّواب [5] .

وهو الزُّبِيرُ بنُ عبد الرّحمن بن الزُّبِيرِ اليهودّي القُرَظَيّ، قُتِلَ يوم قُرَيْظَة [6] ، والله أعلم.

(1) أي قول مالك في الموطَّأ (1516) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1492) ، وسويد (321) ، ومحمد بن الحسن (582) .

(2) انظر رواية ابن بُكير: لوحة 139/ب [نسخة الظّاهرية] .

(3) انظر المؤتلف والمختلف: 3/ 1139.

(4) انظر المؤتلف: 63.

(5) راجع -إنَّ شئت- مشارق الأنوار: 1/ 315، والإكمال لابن ماكولا: 4/ 165.

(6) انظر تهذيب الكمال: 9/ 311.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت