فهرس الكتاب

الصفحة 3797 من 3915

قلنا [1] : قد يحتمل أنّ يكون نهى عن الكَىِّ في أمر ما، أو في علَّةٍ ما، ونهَى عنه نهيَ أدبٍ وإرشاد إلى التّوكُّل على الله والثِّقة به، فلا شافِيَ سواهُ، ولا شيءَ إِلَّا ما شاءَهُ. وقد اكتوى جماعةٌ من الصّحابة والسَّلَفِ الصّالح، قال قَيْسُ بن أبي حازِمٍ: دخلنا على خَبَّابٍ نعودُهُ وقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا في بَطْنِهِ [2] .

وقال قَيْس أيضًا عن جَرِيرٍ: أَقْسَمَ عَلَىَّ عُمَرُ لأكْتَوِيَنَّ [3] .

واكتوى ابن عمر [4] واسترقى.

وكَوَى أبو طلحة أنسًا من اللَّقْوَةِ [5] .

وكَوَى ابنُ عمر ابْنًا له وهو مُحْرِمٌ [6] . ولا يكون ذلك إِلَّا آخر الطِّبِّ والعلّاج، ويقتضي ذلك الإباحة من فعل السّلف، والله أعلم.

وأمّا اعتراضهم على الرَّقْيِ، وقولهم: إنّه لا يؤثّر، إِلَّا أنَّه تستريح النّفس إلى ذلك.

قلنا: بل ذلك لطمأنينة النّفس وطرد الشّيطان أو السّحر، قال الله تعالى: {أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [7] والاقتداءُ بالنَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - في الرَّقْيِ بالمعوذتين، ولا يجوز شيءٌ من الرُّقى إِلَّا بما في كتاب الله من التّعوُّذ وتهليل القرآن والفاتحة الّتي هي أصل في هذا الباب، والله أعلمُ.

الغسلُ بالماءِ من الحُمَّى

وفي هذا الباب أحاديث:

الأوّل: حديثُ فاطمة بنت المُنْذِر؛ قولها:"كان رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - يأمرُ أنّ نُبرِدَهَا"

(1) من هنا إلى آخر قوله:"وكوى ابن عمر ابنا له وهو محرم"مُقتبس من الاستذكار: 27/ 43 - 45.

(2) أخرجه البخاريّ (5672، 6350) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (23609) .

(4) أخرجه الأزدي في الجامع (19774) .

(5) اللّقوةُ مرض يعرض للوجه يَعْوَجُّ منه الشِّدْق. انظر التوقيف على مهمات التعاريف: 625. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (23611) .

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (23620) من حديث مجاهد.

(7) الرعد: 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت