فهرس الكتاب

الصفحة 2220 من 3915

وإنّما هي في يدِهِ على وجه إجازة، وفي"العُتْبِيَّة" [1] من رواية سحنون عن ابنِ القاسم أنّه تؤخذ منهم أموالهم من العَيْنِ والرَّقيق وغير ذلك.

قال محمّد [2] : إِنّما يؤخذ منهم ما كان بأيديهم يوم الفتح [3] . والصّحيح ما تقدّم في الحكم فيهم.

بابُ الدَّفنِ في قبر واحدٍ من ضرورة وإنفاذ أبي بكر - رضي الله عنه - عدَة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بعد وفاته

مالك [4] ، عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَةَ المازني؛ أنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَمْرو بْنَ الجَمُوحِ، وَعَبْدَ اللهِ بْن عَمْرو بنِ حرامٍ، الأَنْصَاريَّيْنِ ثُمَّ السَّلَمِيَّينِ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا، وَكَانَ قبْرُهُمَا مِمَّا يَلِى السَّيْلَ، وَكانَا في قَبرٍ وَاحِدٍ ...

الإسناد:

قال القاضي - رضي الله عنه: هذا حديثٌ بَلاغٌ وَيُسْنَدُ [5] ، ولكنه من مستغربات مالك.

(1) 2/ 203، 13/ 235، وعنها ابن أبي زيد في النوادر: 461.

(2) هو ابن الموّاز، وقد أورد هذا القول ابن أبي زيد في النوادر: 461.

(3) ووجه هذا القول: أنّ ما اكتسبه ملك له، وما ترك بيده فعلى من افتتح الأرض، وإنّما تركه على وجه العون.

(4) في الموطَّأ (1348) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (938) ، والقعنبي عند ابن سعد في الطبقات: 3/ 562، وعند ابن شبة في تاريخ المدينة: 1/ 127 - 128.

(5) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 19/ 239"هكذا هذا الحديث في الموطَّأ مقطوعًا، لم يختلف على مالك فيه، وهو يتَّصلُ من وجوه صحاح بمعنَى واحد متقارِبٍ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت